للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإرث، وإذا ثبت أن البيع تصرفٌ في الرقبة فيصح من المرأة، كبيع سائر أموالها.

بخلاف التزوج، فإنه تصرفٌ في البضع، وذلك لا يصح منها، لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج نفسها" رواه ابن ماجة، والدارقطني (١).

ولأنها مولى عليها في النكاح، فلم تكن ولية فيه، كالصغيرة (٢).

فصل

٤٠٦ - إذا قال السيد لأمته بحضرة شاهدين: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، انعقد النكاح.

ولو قال: أعتقتك على أن تتزوجي بي، ويكون عتقي إياك صداقك، وقع العتق، ولم ينعقد النكاح.

والفرق: أنه في الأولى أتى بلفظ ينبئ عن عقد النكاح، وهو قوله: أعتقتك، وجعلت عتقك صداقك، فهذا كناية عن الإيجاب والقبول، وهو الولي، وله تولي طرفي العقد/ فإذا أتى بذلك اللفظ بحضرة شاهدين انعقد النكاح. [٤٨/أ]

بخلاف المسألة الأخرى، فإنه لم يأت بلفط ينبئ عن عقد النكاح، بل أعتقها، وشرط عليها: أن تتزوج به فيما بعد، فلم ينعقد النكاح، كما لو قال: أعتقتك على أن تعطيني ألفا (٣).


(١) انظر: سنن ابن ماجة، ١/ ٣٤٧، سنن الدارقطني، ٣/ ٢٢٧، السنن الكبرى للبيهقي، ٧/ ١١٠.
قال ابن حجر في بلوغ المرام، ص، ١٨٣: رجاله ثقات، وصحح إسناده في إرواء الغليل، ٦/ ٢٤٨.
(٢) انظر: المغني، ٦/ ٤٤٩ - ٤٥٠، الشرح الكبير، ٤/ ١٨٣.
(٣) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٦/ ٥٢٧ - ٥٢٩، الشرح الكبير، ٤/ ٢٠٢، كشاف القناع، ٥/ ٦٣ - ٦٤،
مطالب أولي النهي، ٥/ ٧٨ - ٧٩.

<<  <   >  >>