للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل

٤٠٧ - إذا قال لأمته: أعتقتك على أن تتزوجي بي، وعتقك صداقك فأبت، لزمها قيمة نفسها لسيدها (١).

ولو قالت المرأة لعبدها ذلك فأبى، لم يكن لها عليه شيءٌ (٢).

والفرق: أنه شرط عليها في الأولى أن تتزوج به، فيحصل له من جهتها منفعة واستمتاعٌ، فإذا لم يحصل له ما شرط رجع عليها بقيمة الرقبة (٣).

وفي الثانية شرطت على العبد أن يحصل لها من جهته تمليك البضع والاستمتاع، فلهذا لم تستحق عليه شيئًا (٤). ذكره في المجرد.

وفرَّق أبو عبد الله السَّامري: بأن السيد اشترط ما له قيمة وهو بضعها، ولهذا إذا استوفيت منافعه ضمنت بالمال، فكأنه أعتقها على مال.

بخلاف المسألة الأخرى، فإنها لم تشترط عليه ما له قيمة؛ لأن بضع العبد لا قيمة له، ولهذا لا تضمن منافعه بالمال، فكأنها أعتقته مطلقًا، فلا يلزمه شيءٌ (٥).

قلت: وإنما كان بضع المرأة متقوّمًا دون بضع الرجل؛ لأن المرأة موضوعةٌ للمتعة، بخلاف الرجل.


(١) انظر: المغني، ٦/ ٥٢٩، الشرح الكبير، ٤/ ٢٠٢، الإقناع، ٣/ ١٧٨.
(٢) ونفذ عتقه.
انظر: الهداية، ١/ ٢٦٤، المحرر، ٢/ ٣٣، الإنصاف، ٨/ ٢٤٣، منتهى الإرادات، ٢/ ٢٠٣.
(٣) انظر: المغني، ٦/ ٥٣٠، الشرح الكبير، ٤/ ٢٠٢، كشاف القناع، ٥/ ٦٤.
(٤) ولأنها اشترطت عليه شرطَا هو حق له فلم يلزمه، ولأن النكاح من الرجل لا عوض له، بخلاف المرأة.
انظر: الشرح الكبير، ٤/ ٢٩٦، المبدع، ٧/ ١٤١، شرح منتهى الإرادات، ٣/ ٦٧، مطالب أولي النهي، ٥/ ١٨١
(٥) انظر: فروق السامري، في، ٩١/ أ، (العباسية).

<<  <   >  >>