للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرى: أنه يأخذها بها، قال: قياسًا على المنفصلة وأولى.

والفرق: أن البائع يرجع في عين ماله بفسخ البيع، فكان الفسخ في معنى رفع العقد من أصله، فلهذا رجع فيه بزيادته.

بخلاف الصداق، فإن الطلاق لا يرفع العقد من أصله، وإنما يقطع العقد في الحال، فلو قلنا: يرجع بالزيادة لجعلنا له الرجوع في ملك الزوجة، وذلك لا يجوز (١).

قلت: وقد كرَّر السامري هذا الفصل من كتاب الصداق.

فَصل

٤٣٣ - الزيادة في الصداق بعد تمام عقد النكاح تلحق (٢).

ولا تلحق في شيءٍ من العوضين في المبيع (٣).

والفرق: أن وقت الزيادة في الصداق وقتٌ لفرض جميعه في المفوضة (٤)،


(١) انظر الفرق في: القواعد لابن رجب، ص ١٥٩.
(٢) انظر: الكافي، ٣/ ٩٢، المحرر، ٢/ ٣٣، الإقناع، ٣/ ٢٢٢، منتهى الإرادات، ٢/ ٢١٢.
(٣) أي: بعد ثبوت العقد، ولزوم البيع.
انظر: المقنع، ٢/ ٥٤، المحرر، ١/ ٣٣١، الإقناع، ٢/ ١٠٦، منتهى الإرادات، ١/ ٣٦٨.
(٤) المفوّضة لغة: بكسر الواو وفتحها، فالكسر اسم فاعل، والفتح اسم مفعول، واشتقاقها من فوض أمره إليه، أي: سلَّم أمره ورده إليه.
انظر: المطلع، ص ٣٢٧، المصباح المنير، ٢/ ٤٨٣.
وفي الاصطلاح: نوعان.
الأول: تفويض البضع، وإليه ينصرف الإطلاق.
وهو أن يزوج الأب ابنته المجبرة بغير صداق، أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بغير صداق، سواء سكت عن الصداق، أو شرط نفيه.
والثاني: تفويض المهر.
وهو أن يتزوجها على ما شاءت أو على ما شاء، أو شاء أجنبي، أو يقول: على ما شئنا أو حكمنا ونحوه.
انظر: الإقناع، ٣/ ٢٢٢ - ٢٢٣، منتهى الإرادات، ٢/ ٢١٤.

<<  <   >  >>