للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل

٤٣٦ - إذا أصدقها شاةً حائلًا فحملت، ثم طلقها قبل الدخول، فردَّت نصفها عليه، أجبر على قبوله.

ولو كانت جاريةً لم يلزمه قبوله.

والفرق: أن الحمل في الشاة زيادة، فإذا ردَّت النصف بزيادته أجبر قبوله، كالزيادة المتصلة.

بخلاف الحمل في الأمة، فإنه عيبٌ في بنات آدم، فلم يلزمه قبوله (١).

فَصل

٤٣٧ - إذا أصدقها أمةً فحملت، وولدت في ملكها، ثم طلقها قبل الدخول والولد طفل، رجع بنصف قيمتها، دون نصفها (٢).

ولو/ كان أصدقها حيوانًا غير الجاربة رجع بنصفه (٣). [٥١/ب]


= المغني، ٦/ ٧٥٢، الشرح الكبير، ٤/ ٣١٧ - ٣١٨، المبدع، ٧/ ١٦١ - ١٦٢، كشاف القناع، ٥/ ١٤٩ - ١٥٠.
(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٦/ ٧٤٦، الكافي، ٣/ ١٠٠ - ١٠١، الشرح الكبير، ٤/ ٣١١.
(٢) على قول في المذهب قال به أبو بكر غلام الخلال، والقاضي في أحد قوليه، ونص عليه في المغني والشرح الكبير.
والقول الآخر: أن الزوج يرجع بنصفها لا بنصف قيمتها، كالأمة المشتركة إذا ولدت، ولأنه لا تفريق بين الأمة وولدها لبقاء ملك الزوجة على نصف الأمة.
وقال بهذا القاضي في أحد قوليه، ومال إليه في الإنصاف، ونص عليه في الإقناع والمنتهى.
هذا، وأما ولد الأمة فهو ملك للزوجة، ولا يرجع الزوج منه بشيء، لأنه نماء في ملكها فملكته بذلك.
انظر: المغني، ٦/ ٧٤٥ - ٧٤٦، الشرح الكبير، ٤/ ٣١٠ - ٣١١، القواعد لابن رجب، ص ١٧٠، الإنصاف، ٨/ ٢٦٤، كشاف القناع، ٥/ ١٤٢، منتهى الإرادات، ٢/ ٢٠٧.
(٣) أي: بنصف الحيوان، وأما ولد الحيوان فإنه ملك للزوجة، كالمسألة الأولى. =

<<  <   >  >>