للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الطلاق]

[فَصل]

٤٦٠ - يجوز طلاق الحامل والآيسة والصغيرة.

ولا يجوز أن يطلق من تحيض في طهرٍ جامعها فيه، ما لم يستبن حملها (١).

والفرق: أن الجماع في الأولى لا يحدث حبلًا، فقد أمن الندم عقيب الوطء بحدوث الحَبَل، فجاز طلاقها.

بخلاف ذوات الأقراء، فإنه لا يؤمن في حقهنَّ حدوث الحمل (٢).

فَصل

٤٦١ - إذا قال لزوجته: يدك أو رجلك طالقٌ طلقت.

ولو قال: شعرك أو سنك طالقٌ لم تطلق (٣).

والفرق: أن اليد والرجل عضوان من أصل الخلقة لا يفارقانها في الحياة والصحة، يستباحان بعقد النكاح، فطلقت بإضافة الطلاق إليهما، كالوجه.


(١) انظر المسألتين في: الهداية، ٢/ ٥، الكافي، ٣/ ١٦٠، المحرر، ٢/ ٥١، الروض المربع، ٢/ ٢٩٣.
(٢) انظر: المغني، ٧/ ١٠٩، الشرح الكبير، ٤/ ٤١٥، المبدع، ٧/ ٢٦٣، كشاف القناع، ٥/ ٢٤٢.
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسى، ١/ ١٦٠.
(٣) انظر المسألتين في: الهداية، ٢/ ١١، المقنع، ٣/ ١٦٢ - ١٦٣، المحرر، ٢/ ٥٩، منتهى الإرادات، ٢/ ٢٦٨.

<<  <   >  >>