للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفرق: أن استدامة الركوب واللبس ركوبٌ ولبسٌ، فقد ركب، ولبس فحنث.

بخلاف التزوج والتطيب، فإن استدامتهما ليس تزوجًا ولا تطيبًا، فلم يوجد شرط الوقوع، فلم يقع به (١).

فَصْل

٥٠٥ - إذا قال: إذا قعدت فأنت طالق، وهي قاعدةٌ، فاستدامته، طلقت.

ولو قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق، وهي فيها، فاستدامت الكون فيها، لم تطلق. على قول أبي الخطاب (٢).

والفرق: ما تقدَّم قبل (٣).

فَصْل

٥٠٦ - إذا حلف لا يشرب/ له الماء من العطش، ناويًا (٤) قطع المنة، حنث [٦٠/أ] بكل ما له فيه منةٌ (٥).

ولو حلف لا يلبس من غزلها وقصده قطع المنَّة أيضًا، حنث إن انتفع


= الهداية، ٢/ ١٣، ٣٣، المقنع، ٣/ ٥٨٩، المحرر، ٢/ ٧٩ - ٨٠، منتهى الإرادات، ٢/ ٥٥٦.
(١) انطر: المغني، ٨/ ٧٧٨، الشرح الكبير، ٦/ ١٢٧، المبدع، ٩/ ٣١٦، كشاف القناع، ٦/ ٢٦٦.
(٢) في الهداية، ٢/ ١٣.
(٣) في الفصل السابق.
وانظر الفصل في: فروق السامري، ق، ١١٤/ ب، (العباسية).
وفي: فروق الكرابيسي، ١/ ١٧٣ - ١٧٤.
(٤) في الأصل (قاطعًا) ولعل الصواب ما أثبثه.
(٥) انطر الهداية، ٢/ ٣٣، المقنع، ٣/ ٥٧٤، المحرر، ٢/ ٧٥، منتهى الإرادات، ٢/ ٥٤١.

<<  <   >  >>