للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو قال: أنت عليَّ كظهر أمي إلى شهرٍ، فإذا مضى الشهر أبيحت بلا كفارةٍ. نص عليه (١).

والفرق: أن الطلاق لا يقع إلا مؤبدًا، فلا يرتفع بعد وقوعه.

بخلاف الظهار، فإنه يثبت التوقيت فيه من طريق التكفير، فإذا وقَّته لم يخرجه عن مقتضاه، فلذلك صحَّ مؤقتًا (٢).

فَصْل

٥١٢ - إذا قال: أنت طالق في اليوم، وفي الغد، وفي بعد الغد، طلقت ثلاثًا في ثلاثة أيامٍ.

ولو قال بدون حرف في، طلقت واحدةً (٣).

قلت: على الصحيح.

والفرق: أن في للظرفية، فقد جعل الأيام ظروفًا لوقوع الطلاق فطلقت ثلاثًا، كما لو أظهر الفعل فقال: أنت طالق في غدٍ، وطالق في اليوم، وطالق بعد غدٍ، فإنها تطلق ثلاثًا، كذا هنا.

بخلاف الثانية، فإنه لم يأت فيها بالظرفية، فيكون المعنى: أنت طالق اليوم بالتطليق، وغدًا وبعد غدٍ به أيضًا، لأن المطلقة في اليوم مطلقةٌ في غدٍ، وفي بعد الغد (٤)، فافترقا.


(١) في مسائل ابنه صالح، ٣/ ١٣.
وانظر المسألة في: الهداية، ٢/ ٤٨، المقنع، ٣/ ٢٤٢، المحرر، ٢/ ٩٠، الإقناع، ٤/ ٨٥.
(٢) انظر: المغني، ٧/ ٣٤٩، الشرح الكبير، ٤/ ٥٧١.
(٣) انظر المسألتين في: الهداية، ٢/ ١٤، المحرر، ٢/ ٦٦، الفروع وتصحيحه، ٥/ ٤٢٠، منتهى الإرادات، ٢/ ٢٧٦.
(٤) انظر: المبدع، ٧/ ٣١٧ - ٣١٨، حاشية المقنع، ٣/ ١٧٣.

<<  <   >  >>