للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو أعتق مقطوع غيرها، أجزأه (١).

والفرق: ما تقدَّم.

فَصْل

٥٤٣ - لا يجوز دفع الطعام في الكفارة إلى مكاتبٍ (٢).

[٦٤/ب] ويجوز دفع الزكاة / إليه (٣).

والفرق: أن الكفارة متعينةٌ للمساكين، فلا يتجاوز بها إلى غيرهم، والمكاتب غير مسكينٍ؛ لأن الله تعالى عدَّ أصناف أهل الزكاة فذكر المكاتب، ولو كان مسكينًا لما أفرده عنهم، وإذا لم يكن مسكينًا لم يجز دفع الكفارة إليه.

بخلاف الزكاة، فإن النص ورد بكونه من مستحقيها (٤).

فَصْل

٥٤٤ - يجزئ إطعام الخبز في الكفارة (٥).


(١) الصحيح في المذهب: أن قطع السبابة والوسطى كقطع الإبهام. بخلاف الخنصر والبنصر، فإنه إذا قطع واحد منهما أجزأ عتقه، فإن قطعا معًا من يدٍ واحدةٍ لم يجزئ.
انظر: المصادر السابقة.
(٢) في رواية في المذهب: اختارها وقدمها طائفة من أعيان المذهب.
والصحيح في المذهب: أنه يجوز دفعها إلى المكاتب، قياسًا على الزكاة.
انظر: الهداية، ٢/ ٢٥، المغني، ٧/ ٣٧٦، المحرر، ٢/ ٩٣، الإنصاف، ٩/ ٢٢٩، منتهى الإرادات، ٢/ ٣٣١.
(٣) انظر: الهداية، ١/ ٧٩، الكافي، ١/ ٣٣٤، المحرر، ١/ ٢٢٣، منتهى الإرادات، ١/ ٢٠٩.
(٤) انظر: المغني، ٧/ ٣٧٦، الشرح الكبير، ٥/ ٥٩٣، المبدع، ٨/ ٦٥.
(٥) في إحدى الروايتين في المذهب.
والأخرى وهي الصحيح في المذهب: أنه لا يجزئ إخراجه في الكفارة؛ لأنه لا يجزئ إخراجه في زكاة الفطر، فلا يجزئ في كفارة الظهار. =

<<  <   >  >>