للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب القذف (١)

[فَصْل]

٥٤٩ - إذا قال لزوجته: يا زانية أنت طالق ثلًاثا لزمه الحد، وله إسقاطه باللعان.

ولو أخر قوله: يا زانية، لم يملك إسقاط الحد باللعان (٢).

والفرق: أنه في الأولى قذف زوجته، فملك إسقاط الحد باللعان.

وفي الثانية قذفها أجنبيةً، فلم يملك ذلك (٣).

فَصْل

٥٥٠ - إذا قال لأجنبي: لست بولد فلانةٍ، لم يكن قاذفًا لأمه.

ولو قال: لست ولد فلان، فقد قذف أمَّه (٤).


(١) وفي فروق السامري (كتاب القذف واللعان).
وهو أولى لاشتماله على فروقٍ من كتاب اللعان، وضمُ أحكام هذين البابين معًا منهجٌ لبعض المصنفين كما في: الهداية، والمحرر، والإفصاح، وغيرها.
ووجه الجمع بينهما: القذف في كل منهما، فاللعان: قذفٌ للزوجة خاصة، والقذف: في قذف غير الزوجة.
(٢) إن لم يكن بينهما ولد، فإن كان بينهما ولد، فإن له أن يلاعن لنفي الولد.
وانظر المسألتين في: المغني، ٧/ ٤٠٢ - ٤٠٣، الشرح الكبير، ٥/ ٩، ١١، المبدع، ٨/ ٨٣ - ٨٤، كشاف القناع، ٥/ ٣٩٥.
(٣) انظر الفرق في: المصادر السابقة.
(٤) انظر المسألتين في: المغني، ٨/ ٢٢٣ - ٢٢٤، المحرر، ٢/ ٩٥ - ٩٦، الشرح الكبير، ٥/ ٤٣١، غاية المنتهى، ٣/ ٣٠٩.

<<  <   >  >>