للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الثانية، لم يثبت زناها؛ لأن لعانه لا يوجب عليها الحد، وإذا لم يثبت فهي محصنةٌ، فيحد قاذفها (١).

فَصْل

٥٥٤ - إذا قال لها: زنيت ببعيرٍ أو حمارٍ، فلا حدَّ.

ولو قال: زنيت بناقةٍ أو بقرةٍ، حُدَّ.

قال السامري: هذا قياس المذهب في المسألتين.

والفرق: أنه في الأولى بإدخال الباء مريدًا للمشاركة في الفعل، فحمل عليه، فصار كقوله: جامعك حمارٌ أو بعيرٌ، ولو قال ذلك لم يحد.

[٦٥/ب] بخلاف الثانية، فإنه أضاف الزنا إلى من يستحيل وجود الزنا بها منه، / فحملت الباء على البدلية، كقوله: بعت كذا بكذا، فصار كأنه قال: زنيت بناقةٍ، أي: زنا بك فلانٌ ودفعها إليك، فحد، كما لو قال: زنيت بدينارٍ، فإنه يحد، كذا هاهنا (٢).

قلت: وفي إيجاب الحد في المسألة الثانية نظرٌ من جهة أنه أضاف زناها إلى من يستحيل وجود الزنا منه، فلم يلزمه حد، كما لو قال: زنا بك فلانٌ، فإنه لا حد عليه (٣)، كذا هنا.

وفي حمل قوله على البدل ليجب الحد عليه مباينةٌ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم" رواه الترمذي (٤)، مع أن إيجاب الحد في الأولى أقرب.


(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٨/ ٢٣٠، الشرح الكبير، ٥/ ٤٢٨، كشاف القناع، ٦/ ١٠٦.
(٢) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ٩٧/ أ.
وفي: فروق الكرابيسي، ١/ ٢٩٩.
(٣) والصحيح في المذهب: أنه يكون قاذفًا لهما، فعليه الحد.
انظر: المغني، ٨/ ٢٢٦، المحرر، ٢/ ٩٦، الفروع، ٦/ ٩٢، الإقناع، ٤/ ٢٦٣.
(٤) في سننه، ٤/ ٣٣، والدارقطني في سننه، ٣/ ٨٤، والحاكم في المستدرك، ٤/ ٣٨٤، =

<<  <   >  >>