للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلاف قوله للأجنبي، فإنه لا يحتمل إلا القذف (١).

فَصْل

٥٥٧ - إذا قال لإنسانٍ: لست بولد فلانٍ، فعليه حد القذف. نص عليه (٢).

ولو كان قد نفاه أبوه، فنوى القائل: أنه من زنا حُدَّ، وإن نوى: أن أباه قد نفاه لم يحد (٣).

والفرق: أنه في الأولى لا يحتمل إلا القذف، فلذلك حُدَّ.

وفي الثانية، يحتمل القذف وغيره، فإذا لم يرد به القذف لم يحد؛ لأن الحد لا يجب مع الشبهة (٤).

قلت

فَصْل

٥٥٨ - لا يصح اللعان بالعجمية لمن يحسن العربية (٥)

وبصح منه بها الطلاق (٦) والظهار (٧).


(١) انظر: الكافي، ٤/ ٢٢١، الشرح الكبير، ٥/ ٤٣١ - ٤٣٢، المبدع، ٩/ ٩١، كشاف القناع، ٦/ ١١٠.
(٢) في مسائل ابن منصور، ق، ٣٠٩/ أ.
(٣) انظر المسألتين في: الكافي، ٤/ ٢٢١، الشرح الكبير، ٥/ ٤٣١، الإنصاف، ١٠/ ٣١٢، الإقناع، ٤/ ٢٦٢.
(٤) ولأنه إذا نوى أن أباه قد نفاه يكون صادقًا في أنه ليس بولدٍ لأبيه، فلم يكن قذفًا، فلم يجب به الحد.
انظر: كشاف القناع، ٦/ ١١٠، مطالب أولي النهى، ٦/ ٢٠٠.
(٥) انظر: الهداية، ٢/ ٥٥، المقنع، ٣/ ٢٥٦، المحرر، ٢/ ٩٨، منتهى الإرادات، ٢/ ٣٣٥.
(٦) انظر: الهداية، ٢/ ١١، الشرح الكبير، ٤/ ٤٢٥، الفروع، ٥/ ٣٨٥، الإقناع، ٤/ ١٠.
(٧) انظر: الفروع، ٥/ ٤٨٦، التنقيح المشبع، ص ٢٤٧، الإقناع، ٤/ ٨٢.

<<  <   >  >>