للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفرق: أن اللعان فيه نوع تعبدٍ؛ لأن الشهادة يعتبر فيها لفظ الشهادة مخصوصٌ، واليمين أيضًا، وكذلك لو أبدل أشهد بأحلف (١).

بخلاف الظهار (٢)، فإنه يقع بما يقوم مقام الصريح مما يدل عليه، كالكنايات بالنية.


(١) فإنه لا يصح؛ لأن من شروط صحة اللعان: أن يأتي بألفاظه على صورة ما ورد في الشرع، فإن أبدل لفظًا بآخر لم يصح. في الصحيح من المذهب.
انظر: الكافي، ٣/ ٢٨٢، المحرر، ٢/ ٩٨، الشرح الكبير، ٥/ ٤، منتهى الإرادات، ٢/ ٣٣٥.
(٢) وكذا الطلاق.

<<  <   >  >>