للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفرق: أن الطلاق الثلاث لا يوجب أكثر من ثلاثة أقراءٍ إذا وقع مجتمعًا، فكذلك مفترقًا (١).

بخلاف الثانية، فإن الرجعة أعادت النكاح، فكأنه لم يقع طلاق ولا رجعة، (فطلق طلاقًا) (٢) في زوجيةٍ لم يسبقه طلاق، فلذا استأنفت (٣).

فَصْل

٥٦٤ - إذا تزوجت زوجة المفقود بعد التربص، ثم قدم زوجها ومات، فعليها عدة الوفاة من حين فراق الثاني (٤)؛ لأنها فراش له.

ولو مات الثاني قبل، اعتدت عقيب موته مع أنها فراش للأول (٥).

والفرق: أنها إذا كانت مع الثاني أمكن أن / يفرق بينها، فلما لم يفرق [٦٦/ب] لا يصح اعتدادها عن الأول؛ لأنها فراش الثاني.

بخلاف ما إذا مات الثاني أولًا، فإنه لا يمكن أن يفرق بينهما لتعتد من الثاني، فلذلك اعتدت عنه عقيب موته (٦).

فَصْل

٥٦٥ - يحرم وطء المستبرأة (٧) ودواعيه إلا المسبية، فإن دواعيه تباح فيها.


(١) انظر: فروق السامري، ق، ٩٨/ ب.
(٢) في الأصل (فطلاق طلاق) والتصويب من: المصدر السابق.
(٣) انظر: الروايتين والوجهين، ٢/ ٢١٨، المغني، ٧/ ٤٨٦، الشرح الكبير، ٥/ ٦٩.
(٤) أي: من حين الحكم بالتفريق بينها وبين الزوج الثاني.
انظر: فروق السامري، ق، ٩٨/ ب.
(٥) انظر المسألتين في: المغني، ٧/ ٤٩٧، الشرح الكبير، ٥/ ٦٥.
(٦) انظر: فروق السامري، ق، ٩٩/ أ.
(٧) المستبرأة لغة: اسم مفعول من الاستبراء وهو: استفعال من برأ، ومعناه: قصد علم براءة الرحم من الحمل بعدم وطئها حتى تحيض.
انظر: لسان العرب، ١/ ٣٣، المطلع، ص ٣٤٩. =

<<  <   >  >>