للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْل

٥٧٦ - إذا ارتضع صبيٌ وصبيةٌ من أجنبيةٍ رضاعاً محرِّماً، جاز له التزويج بأمها (١) من النسب، دون أمها من الرضاع.

والفرق: أن أمها من النسب لا تنشر الحرمة إليه (٢)، فيجوز لي تزويجها.

بخلاف أمها من الرضاع، فإنها أمه، ولا يجوز التزوج بالأم من الرضاع (٣).


(١) أي: بأم الصبية التي رضعت معه.
(٢) في الأصل (إليها) ولعل الصواب ما أثبته.
(٣) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ١٠١/ ب.

<<  <   >  >>