للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْل

٦٠٤ - إذا قطع مسلمٌ يد ذميٍ فأسلم، ثمَّ سرت إلى نفسه، فلا قود على القاطع، بل عليه دية مسلم (١).

ولو كان المقطوع حربياً أو مرتداً، فلا قود على القاطع ولا دية (٢).

والفرق: أن الجناية على الذمي مضمونةٌ، والجناية إذا وقعت مضمونةً اعتبر أرشها (٣).

بخلاف الثانية، فإن الجناية وقعت غير مضمونةٍ، فلا تضمن سرايتها بحال (٤).

فَصْل

٦٠٥ - الاعتبار في وجوب القصاص بحال الجناية (٥).

وفي الدية بحال الاستقرار (٦).

والفرق: أن القصد إلى إتلاف النفس شرط القصاص [فاعتبر بحال الجناية.

بخلاف الدية، فإن القصد ليس شرطاً فيها] (٧) فاعتبر حالة الاستقرار (٨).

كما تقدم (٩).


(١) انظر: الهداية، ٢/ ٧٦، المقنع، ٣/ ٣٤٧، المحرر، ٢/ ١٢٦، غاية المنتهى، ٣/ ٢٥٣.
(٢) وتقدير المسألة: ولو كان المقطوع حربياً أو مرتداً فأسلم. . . الخ.
وانظر المسألة في: الهداية، ٢/ ٧٦، المقنع، ٣/ ٢٤٨، المحرر، ٢/ ١٢٥، الإقناع، ٤/ ١٧٤.
(٣) فيعتبر بحال الاستقرار، لا بحال الجناية.
انظر: المغني، ٧/ ٦٥٣ - ٦٥٤، الشرح الكبير، ٥/ ١٧٢، كشاف القناع، ٥/ ٥٢٥.
(٤) انظر: المغني، ٧/ ٦٥٤، الشرح الكبير، ٥/ ١٧٢.
(٥) في الأصل (الوجوب) والتصويب من فروق السامري، ق، ١٠٧/ أ.
(٦) انظر: المغني، ٧/ ٦٥٤، الشرح الكبير، ٥/ ١٧٢، كشاف القناع، ٥/ ٥٢٥.
(٧) من فروق السامري، ق، ١٠٧/ أ.
(٨) انظر الفرق في: المصدر السابق.
(٩) في الفصل السابق.

<<  <   >  >>