للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن القود، ثبت له المال، ولم يسقط بعفوه (١).

ولو كان السيد مكاتباً، لم يجب له مال في رقبة الجاني (٢).

والفرق: أن حقوق الغرماء تعلقت برقاب عبيده، فلذلك تعلق أرش الجناية على أحدهم برقبته.

بخلاف المكاتب، فإنَّه لم يتعلق حق أحدٍ برقبة عبيده (٣).

فَصْل

٦٢٥ - إذا جنى على المكاتب مثلُه، أو عبدٌ جنايةً توجب القصاص فيما دون النفس، فعفى على غير مالٍ لم يسقط (٤).

ولو جنى عبدٌ أو مكاتبٌ على حرٍ، فعفى على غير مالٍ سقط (٥).

والفرق: أن المكاتب لا يملك إسقاط المال، فلذلك لم يسقط (٦).

بخلاف الحر، فإنَّه يملك إسقاط المال، فافترقا (٧).

فَصْل

٦٢٦ - إذا جنى عبدٌ على حرٍ موضحةً مثلاً، فأبرأه منها، لم يصح (٨).


= انظر: الكافي، ٤/ ٥٠، المحرر، ٢/ ١٣٠، الفروع، ٥/ ٦٦٨، الإنصاف، ١٠/ ٣.
(١) انظر المسألة في: الكافي، ٤/ ٥١، المغني، ٧/ ٧٥٤، المبدع، ٨/ ٣٠٠، كشاف القناع، ٥/ ٥٤٤.
(٢) انظر: المغني، ٩/ ٤٧٩، الشرح الكبير، ٦/ ٤٣٩.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ١١٠/ أ.
(٤) انظر: المغني، ٩/ ٩١٥، الشرح الكبير، ٦/ ٤٤١.
(٥) انظر: فروق السامري، ق، ١١٠/ ب.
(٦) انظر: المغني، ٩/ ٩١٥، الشرح الكبير، ٦/ ٤٤١.
(٧) انظر: فروق السامري، ق، ١١٠/ ب.
(٨) انظر الهداية، ٢/ ٨٤، المقنع، ٣/ ٣٦٤، المحرر، ٢/ ١٣٤، منتهى الإرادات، ٢/ ٤١٢.

<<  <   >  >>