للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولكنَّ المسألة الثانية خالف فيها إمامنا - رضي الله عنه - القياس (١)، لما روى هو في المسند (٢) عن حنش بن المعتمر (٣) عن علي - رضي الله عنه - قال: (بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبيةً (٤) للأسد، فبينا هم كذلك يتدافعون إذ [٧٣/ أ] سقط رجلٌ/ فتعلق بآخر، ثمَّ تعلق الرجل بآخر حتى صاروا فيها أربعةً، فجرحهم الأسد، فانتدب له رجل بحربة (٥) فقتله، وماتوا من جراحهم كلهم، فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر ليقتتلوا، فأتاهم علي - عليه السلام -، فقال (٦): أتريدون أن تقتتلوا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيٌ، إني أقضي بينكم بقضاءٍ إن رضيتم به

فهو القضاء، وإلا حجر بعضكم على بعض (٧) حتى تأتوا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن عدا بعد ذلك فلا حق له، فاجمعوا من قبائل الذين حفروا البئر ربع الدية، وثلث الدية، ونصف الدية، والدية كاملة، فللأول ربع الدية لأنه هلك من فوقه ثلاثة، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية،


(١) قال ابن القيم في إعلام الموقعين، ٢/ ٣٩: (والصواب: أنَّه مقتضى القياس والعدل، وهذا يتبين بأصل وهو: أن الجناية إذا حصلت من فعل مضمون ومهدر سقط ما يقابل المهدر، واعتبر ما يقابل المضمون، كما لو قتل عبداً مشتركاً بينه وبين غيره، أو
أتلف مالاً مشتركاً، أو حيواناً، سقط ما يقابل حقه، ووجب عليه ما يقابل حق شريكه).
(٢) انظر: الفتح الرباني، ١٦/ ٥٨.
(٣) الكناني، الكوفي، صحب علي بن أبي طالب، وروى عنه عدة أحاديث.
قال ابن حجر: صدوق له أوهام ويرسل، وأخطأ من عدَّه في الصحابة.
انظر: الكامل في ضعفاء الرجال، ٢/ ٨٤٤، تقريب التهذيب، ١/ ٢٠٥، الإصابة، ٢/ ٨١.
(٤) الزبية: على وزن غرفة، حفرة تحفر للأسد أو الصيد في موضع عالٍ، ويغطى رأسها بما يسترها ليقع فيها.
انظر: النهاية في غريب الحديث، ٢/ ٢٩٥، المطلع ص ٣٥٧.
(٥) الحربة: آلة من حديد، من آلات الحرب، قصيرة محددة الرأس، تشبه الرمح.
انظر: المصباح المنير، ١/ ١٢٧، المعجم الوسيط، ١/ ١٦٤.
(٦) في الأصل (فقالوا).
(٧) بهذا اللفظ (حجر بعضكم على بعض) أورده في مجمع الزوائد، ٦/ ٢٨٧، والذي في الفتح الرباني بلفظ (حجز بعضكم عن بعض).

<<  <   >  >>