للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفرق: أنَّه أخذ الحرز ولم يسرق منه، فلذلك لم يقطع.

بخلاف الثَّانية، فإن العبد مالٌ، ولو سرق عبداً كبيرًا نائمًا، أو صغيرًا/ [٧٥/أ] غير نائمٍ قطع (١)، فهنا قد سرق مالين: العبد، والمتاع، ونوم العبد عليه إحرازٌ له وللمتاع، فلذلك قطع، كما لو سرقهما من حرزٍ مغلق (٢).

فَصل

٦٥١ - إذا سرق تأزير (٣) المسجد، أو بابه قطع، والمطالبة به للإمام.

ولو سرق حصره أو قناديله، لم يقطع (٤).

والفرق: أن الثَّاني لمنفعة النَّاس، فللسارق شبهة.

بخلاف الأول، فإنَّه لا شبهة فيه، إذ المواقف قصد إحرازه بالبناء، ليبقى على الدوام (٥).

فَصل

٦٥٢ - إذا جحد المودع الوديعة، لم يقطع (٦).

ولو جحد المستعير العارية، قطع (٧).


(١) قوله (غير نائم) كررت في الأصل، فحذفت المتكرر.
(٢) انظر المسألتين منسوبتين إلى ابن عقيل، مع بيان الفرق بينهما في: المستوعب، ٣/ ق، ٤١/ أ.
(٣) التأزير: مصدر أزره بتشديد الزَّاي: إذا جعل له إزازًا.
وتأزير المسجد: ما يجعل على أسفل حائطه من لباد، أو خشب ونحو ذلك.
انظر: المطلع، ص ٣٧٦، معجم لغة الفقهاء، ص ١١٨.
(٤) انظر المسألتين في: الهداية، ٢/ ١٠٤، الكافي، ٤/ ١٨٠، الفروع، ٦/ ١٣٢، منتهى الإرادات، ٣/ ٤٨٦.
(٥) انظر: المغني، ٨/ ٢٥٣، الشَّرح الكبير، ٥/ ٤٥٥، المبدع، ٩/ ١٣٠ - ١٣١، كشاف القناع، ٦/ ١٣٩.
(٦) انظر: المغني، ٨/ ٣٤١، وقال: (فلا نعلم أحدًا قال: بوجوب القطع عليه)، المحرر، ٢/ ١٥٦، الفروع، ٦/ ١٣٨، منتهى الإرادات، ٢/ ٤٨٠.
(٧) انظر: المصادر السابقة.

<<  <   >  >>