للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو أراد أن يمنَّ على سبي الغنيمة لم يجز (١).

والفرق: أن الغنيمة استقر ملك الغانمين عليها (٢).

بخلاف من حكم الحاكم عليه بذلك، فإنَّه لا يستقر ملك الجيش عليهم، فافترقا (٣).

فَصل

٦٦٧ - يكره بيع أرض العشر (٤) من أهل الذمة.

ولا يكره من بني تغلب (٥) (٦).

والفرق: أنَّه لا زكاة على الذهبي، فتملكه إياها يفضي إلى إسقاط الزكاة (٧).

بخلاف التغلبيين، فإنهم تأخذ منهم الزكاة (٨).


(١) انظر: الكافي، ٤/ ٢٧٦، المغني، ٨/ ٣٧٤، الشَّرح الكبير، ٥/ ٥٢٤.
(٢) انظر: المصادر السابقة.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ١١٧/ ب.
(٤) أرض العشر: هي التي أسلم أهلها عليها، وما أحياه المسلمون واختطوه، وما صولح أهله على أنها لهم بخراج يضرب عليهم، وما فتح عنوة وقسم، وما أقطعه الخلفاء الراشدون من أرض السواد إقطاع تمليك.
انظر: المبدع، ٢/ ٣٥١، الإنصاف، ٣/ ١١٦.
(٥) هم بنو تغلب بن وائل، من بني ربيعة بن نزار، قبيلة عربية أصيلة، ذات شوكة ومنعة، انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية، فدعاهم عمر إلى بذل الجزية فأبوا، وأنفوا، وقالوا: نحن عرب خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة، فأخذ عمر
منهم الجزية باسم الصدقة، وجعلها عليهم ضعف ما يأخذ من المسلمين من الصدقة.
انظر: المغني، ٨/ ٥١٣، أحكام أهل الذمة، ١/ ٧٥.
(٦) انظر المسألتين في: المستوعب، ٣/ ق، ٦٥/ ب، المحرر، ٢/ ١٨٥، الإنصاف، ٣/ ١١٤، الإقناع، ١/ ٢٦٥.
(٧) انظر: الكافي، ١/ ٣٠٨، المغني، ٢/ ٧٢٩، كشاف القناع، ٢/ ٢٢٠.
(٨) انظر: كشاف القناع، ٢/ ٢٢٠، مطالب أولي النَّهي، ٢/ ٧٣. =

<<  <   >  >>