للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وملك الكفار بالاستيلاء هو الصَّحيح من المذهب (١). وقد نص أبو الخطاب في الانتصار (٢): أن الكفار لا يملكون مال مسلمٍ بالقهر، وأنَّه يأخذه بغير شيءٍ حتَّى مقسومًا، ومن العدو إذا أسلم (٣).

قال أبو البركات (٤): وهذا مخالف لنصوص الإمام أحمد - رضي الله عنه -.

ونص شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية - رضي الله عنه - في بعض كتبه: أن الكفار يملكون بالقهر (٥)، وذكر: قول النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة (٦) - حين قيل له: أين تنزل غدًا؟ -: (وهل ترك لنا عقيل من دارٍ) (٧) على أنهم استولوا على ملك النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بعد هجرته (٨). وهذا حسنٌ مع غرابته. والله أعلم.

فَصل

٦٧٩ - إذا أسلم حربيٌّ وفي يده شيءٌ مما غنمه من مال المسلمين، لم يكن لربه المسلم أخذه (٩).


(١) انظر: الشَّرح الكبير، ٥/ ٥٥٢، المحرر، ٢/ ١٧٣، الفروع، ٦/ ٢٢٣، الإنصاف، ٤/ ١٥٩، منتهى الإرادات، ١/ ٣١٤.
(٢) نسب صاحب المحرر هذا القول لأبي الخطاب في تعليقه، ولم ينسبه إلى الانتصار.
انظر: المحرر، ٢/ ١٧٤، ونقله عنه صاحب الإنصاف، ٤/ ١٦٠.
(٣) وقال أبو الخطَّاب في الهداية، ١/ ١١٩: (ظاهر كلام أحمد - رحمه الله - أنهم لا يملكونها).
(٤) في المحرر، ٢/ ١٧٤.
(٥) جاء في الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص ٥٣٧، قوله: (لم ينص الإمام أحمد على أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر، ولا على عدمه، وإنَّما نص على أحكام أخذ منها ذلك. فالصواب: أنهم يملكونها ملكاً مقيدًا، لا يساوي ملك المسلمين من كل وجه) وانظر هذا بحرفه في: الإنصاف، ٤/ ١٦٠.
(٦) في الأصل (عنين).
(٧) رواه البُخاريّ في صحيحه، ١/ ٢٧٧، ٣/ ٦١، ومسلم في صحيحه، ٨/ ١٠٤.
(٨) واستدل بهذا الحديث على الحكم المذكور العلامة ابن القيِّم في: زاد المعاد، ٥/ ٧٦.
(٩) انظر: الكافي، ٤/ ٣١٢، المحرر، ٢/ ١٧٤، الشَّرح الكبير، ٥/ ٥٥٣، الإقناع، ٢/ ٢٣.

<<  <   >  >>