للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الإيمان]

[فصل]

٦٩١ - إذا حلف بالله تعالى على شيءٍ، فقال له آخر: أنا على مثل ذلك وما أشبه هذا، يريد التزام مثل يمينه، لم تنعقد.

ولو كانت اليمين طلاقًا أو عتاقًا، انعقدت (١).

والفرق: أن الأولى كنايةٌ عن اليمين، واليمين بالله لا تنعقد بالكنايات؛ لأ [نها] (٢) تنعقد بلفظ له حرمةٌ [ولم يوجد، فلم تنعقد.

بخلاف الثَّانية؛ لأنَّ الطلاق والعتاق ينعقدان بالكنايات مع النيَّة (٣).

فَصل

٦٩٢ - إذا قال رجل: عليَّ عتق رقبةٍ إن دخلت هذه الدار، فقال آخر: عليَّ مثل يمينك إن دخلتُها، لزم الثَّاني مثل ما لزم الأوَّل.

ولو قال: عبدي حرٌ إن دخلت هذه الدار، فقال آخر: عليَّ مثله إن دخلتُها، فدخلها الثَّاني.

قال السامري: لا أعرف فيه روايةً، وقياس المذهب عندي: أنَّه لا يعتق عبد الثَّاني.


(١) انظر المسألتين في: المستوعب، ٣/ ق، ٩٦/ أ، الكافي، ٤/ ٣٨٣، المحرر، ٢/ ١٩٨، غاية المنتهى، ٣/ ٣٧٣.
(٢) من فروق السامري، ق، ١٤٨/ أ (العباسية).
(٣) انظر: الكافي، ٤/ ٣٨٣، الشَّرح الكبير، ٦/ ٨٨، المبدع، ٩/ ٢٧٦، شرح منتهى الإرادات، ٣/ ٤٢٧.

<<  <   >  >>