للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفرق: أنَّه في الأولى أوجب في ذمته عتق عبد غير معين، والعتق مما يلزم بالنذر، والثاني أوجب مثل ما أوجبه الأوَّل فلزمه] (١).

بخلاف الثَّانية؛ لأنَّ الأوَّل أعتق عبده عند دخولها، ولم يوجب عتقًا في ذمته، وكذلك لو اشترى عبداً غير ذلك فأعتقه لم يَبَرْ، ولو قلنا: يلزم الثَّاني ليَبَر: أن يشتري عبداً ويعتقه لم يكن الثَّاني مثل الأوَّل، فلهذا لم يلزمه شيءٌ (٢).

قلت؛ قال الوالد: هذه المسألة نقلها السامري من فروق الكرابيسي (٣) الحنفي، ومن أصلهم: صحة نذر اللجاج (٤) والغضب (٥)، ولزومه عند وجود شرطه (٦).

ومذهبنا خلاف ذلك، وهو: أنَّه مخيَّر عند وجود الشرط: بين فعل ما نذره، وبين كفارة يمين (٧)، فلا يستقيم ما ذكره على أصولنا.

فَصل

٦٩٣ - إذا حلف بطلاقٍ أو عتاقٍ، فقال له آخر: يميني في يمينك ونحوه، انعقد (٨).


(١) من قوله في الفصل السابق [ولم يوجد ... - إلى قوله هنا - فلزمه] سقط من الأصل، فأثبته من: فروق السامري، ق، ١٤٨/ أ. (العباسية).
(٢) انظر الفصل في: المصدر السابق.
وفي: فروق الكرابيسي، ١/ ٢٧٤ - ٢٧٥.
(٣) انظر: المصدر السابق.
(٤) اللجاج لغة: الخصومة.
انظر: المطلع، ص، ٣٩٢، القاموس المحيط، ١/ ٢٠٥.
(٥) نذر اللجاج والغضب هو: ما علق بشرط يقصد به المنع من شيء، أو الحمل عليه.
انظر: المبدع، ٩/ ٣٢٦، منتهى الإرادات، ٢/ ٥٦٢.
(٦) انظر هذا الحكم عند الحنفية في: الاختيار لتعليل المختار، ٤/ ٧٧، الجوهرة، ٢/ ٢٩٥.
(٧) انظر: الكافي، ٤/ ٤١٧، المحرر، ٢/ ١٩٩، منتهى الإرادات، ٢/ ٥٦٢.
(٨) تقدمت المسألة في الفصل السابق.

<<  <   >  >>