للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفرق: أن الدين في الذمة غير متعينٍ، فكل من حلف فإنما يثبت بيمينه مقدار حقه من الدين لا غيره، فلذلك لا يشارك فيه (١).

بخلاف العين، فإن كل واحدٍ من الورثة معترفٌ أن كل جزءٍ من الدار والثياب مشتركٌ بين جميعهم، فلذلك شاركوه (٢).

فَصل

٧٣٧ - إذا كان لاثنين أرضٌ فيها زرعٌ فأرادا قسمته منفردًا، فإن كان قصيلًا (٣) جاز (٤).

وإن كان سنبلًا، ففيه وجهان (٥).

والفرق: أن التفاضل لا يجوز في الحب، بخلاف القصيل.

ثم القسمة إن قلنا: هي إفراز، فلجهالة السنبل. إذ لا يمكن إفراز أحد النصيبين، وإن قلنا: بيعٌ، فبيع حبٍ مجهولٍ بمثله لا يجوز، بخلاف القصيل (٦).


(١) انظر: المغني، ٩/ ٢١٩، كشاف القناع، ٦/ ٤٣٥.
(٢) انظر: فروق السامري، ق، ١٥٧/ أ. (العباسية).
(٣) القصيل: ما قطع من الزرع وهو أخضر.
انظر: المصباح المنير، ٢/ ٥٠٦، المعجم الوسيط، ٢/ ٧٤٠.
(٤) انظر: الهداية، ٢/ ١٣٥، المقنع، ٣/ ٦٤٤، المحرر، ٢/ ٢١٦، غاية المنتهى، ٣/ ٤٤٧.
(٥) أصحهما: أنه لا يجوز.
والآخر: أنه يجوز مع تراضيهما.
انظر: المقنع وحاشيته، ٣/ ٦٤٥، المحرر، ٢/ ٢١٦، الإنصاف، ١١/ ٣٤٣، غاية المنتهى، ٣/ ٤٤٧.
(٦) انظر: الكافي، ٤/ ٤٨١، الشرح الكبير، ٦/ ٢٢٢، المبدع، ١٠/ ١٢٧، مطالب أولي النهى، ٦/ ٥٥٤.

<<  <   >  >>