للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصل

٧٩٦ - إذا قال: إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي، فدخلها في حياته صار مدبرًا, ولو دخلها بعد موته، لم يعتق بحال (١).

ولو قال: إن دخلت الدار بعد وفاتي فأنت حر، فدخلها بعد موته عتق.

في إحدى الروايتين (٢).

والفرق: أنَّه في الأولى عقد الصفة حال الحياة، فإذا مات العاقد قبل وجودها بطلت (٣).

بخلاف الثَّانية، فإن الصفة عقدت بعد الموت، فصار كقوله: أَنْتَ حر بعد موتي (٤).

فَصل

٧٩٧ - إذا قال له: إن شئت فأنت مدبر، اختصت مشيئته بالمجلس (٥).

ولو قال: متى شئت لم تختص، بل هي على التراخي (٦).


(١) انظر: الهداية، ١/ ٢٣٥، الكافي، ٢/ ٥٩١، الإقناع، ٣/ ١٣٦، شرح منتهى الإرادات، ٢/ ٦٥٦.
(٢) والرواية الأخرى، وهي الصحيح في المذهب: أن هذا التعليق لا يصح فلا يعتق العبد بوجود الشرط؛ لأنه علق عتقه على صفة توجد بعد زوال ملكه فلم يصح.
انظر: الكافي، ٢/ ٥٨٨، الشرح الكبير، ٦/ ٣٦٧، الإنصاف، ٧/ ٤١٥، الإقناع، ٣/ ١٣٦.
(٣) لزوال الملك بالموت.
انظر: المغني، ٩/ ٣٨٨، الشرح الكبير، ٦/ ٣٦٨، كشاف القناع، ٤/ ٥٢٢.
(٤) انظر: الكافي، ٢/ ٥٨٨، المغني، ٩/ ٣٨٨، الشرح الكبير، ٦/ ٣٦٧.
(٥) في قول في المذهب.
والصحيح في المذهب: أن مشيئته على التراخي مدة حياة السيد، كالمسأالة الثَّانية.
انظر: المقنع، ٢/ ٤٩٤، المحرر، ٢/ ٦، الفروع، ٥/ ١٠١، الإنصاف، ٧/ ٤٣٣، الإقناع، ٣/ ١٤٠.
(٦) انظر: المصادر السابقة.

<<  <   >  >>