للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفرق: أنها في الأولى أم ولد لكل منهما بقدر حصته منها، فيعتق بموت كل منهما نصيبه، ويعتق نصيب الآخر بموته (١).

بخلاف الثَّانية، فإن كلَّها أُمّ ولد لواحد منهما خاصة لا بعينه، فلا يتحقق عتقها إلَّا بموتهما (٢).

فَصل

٨٢٢ - إذا أوصى لأم ولده وقيمتها ثلث ماله، بشيء قيمته ثلث ماله [ملكته بعد موته.

ولو أولى لمدبرته وقيمتها ثلث ماله، بشيء قيمته ثلث ماله] (٣) لم تستحق شيئًا منه حتَّى يجيز الورثة.

والفرق: أن أُمّ الولد تعتق من رأس المال، فإذا وصى لها بمقدار الثلث صحت الوصية، وملكته بعد موته، كالحرة الأجنبية.

بخلاف المدبرة، فإنَّها تعتق من الثلث؛ لأن التدبير وصية، فإذا لم يخرج هو وبقية الوصايا من الثلث قدم العتق ههنا؛ لأن الوصية لا تصح إلَّا بصحته ولو احتمل المدبرة ووصيتها ملكته (٤)، كأُمِّ الولد (٥).


= انظر: المغني، ٩/ ٤٥٩، الشرح الكبير، ٦/ ٤٢٩ - ٤٣٠.
(١) انظر: المبدع، ٦/ ٣٥٣، كشاف القناع، ٤/ ٥٥٥، مطالب أولي النهي، ٤/ ٧٤٧.
(٢) انظر: المغني، ٩/ ٤٥٩، الشرح الكبير، ٦/ ٤٣٠.
(٣) من: فروق السامري، ق، ١٧٧/ أ. (العباسية). يظهر أنَّه سقط بسبب انتقال نظر من الناسخ.
(٤) أي: لو احتمل الثلث قيمة المدبرة وما أوصى لها به ملكته.
انظر: فروق السامري، ق، ١٧٧/ أ. (العباسية).
(٥) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٩/ ٥٤٦، المبدع، ٦/ ٣٣ - ٣٤، كشاف القناع، ٤/ ٣٥٤ - ٣٥٥، مطالب أولي النهي، ٤/ ٤٦٧ - ٤٦٨.

<<  <   >  >>