للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصل

٨٢٣ - إذا جنت أم الولد فداها سيدها بأقل الأمرين: من قيمتها، أو أرش الجناية، ولا يلزمه غير ذلك. رواية واحدة.

قلت: بل فيها رواية أخرى: أنَّه يلزمه فداؤها بالأرش كله. ذكرها غير واحد.

وثالثة: يلزمه الفداء بقيمتها بالغة (١) ما بلغت. ذكرها أبو بكر وغيره (٢).

ولو جنت القن فداها بأرش الجناية بالغًا ما بلغ. في إحدى الروايتين (٣).

والفرق: أن أم الولد لا يمكنه تسليمها للبيع [فلذلك لم يلزمه أكثر من قيمتها.

بخلاف القن، فإنَّه يمكنه تسليمها للبيع] (٤)، فربما رغب راغب فزاد في ثمنها ما يبلغ أرش الجناية، فلذلك لزمه أرش الجناية بالغًا ما بلغ إن لم


(١) في الأصل (بالغًا) ولعل الصواب ما أثبته كما في: الهداية، ١/ ٢٤٥، الكافي، ٢/ ٦٢٦.
(٢) والصحيح في المذهب من هذه الروايات الرواية الأولى، وهي: أن سيدها يفديها بأقل الأمرين: من قيمتها، أو أرش الجناية.
انظر: الهداية، ١/ ٢٤٥، الكافي، ٢/ ٦٢٦، المحرر، ٢/ ١٢، الفروع، ٥/ ١٣٢، منتهى الإرادات، ٢/ ١٤٨.
(٣) وهي الصحيح من المذهب إن كان السيد قد أمر بالجناية، أو أذن بها.
فإن لم يكن السيد قد أمر بالجناية، ولا أذن بها، فالصحيح في المذهب: أن السيد بالخيار: بين فدائها بالأقل من قيمتها أو أرش جنايتها، وبين تسليمها لتباع في الجناية.
انظر: الكافي، ٢/ ١٥٠، الشرح الكبير، ٥/ ٢٦٤ - ٢٦٥، الإنصاف، ١٠/ ٧٨ - ٧٩، الإقناع، ٤/ ٢١٥، الروض المربع، ٢/ ٣٤٠.
(٤) من: فروق السامري، ق، ١٧٧/ أ. (العباسية). يظهر أنَّه سقط بسبب انتقال نظر من الناسخ.

<<  <   >  >>