للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

................ ... قد جاء في لفظ عن الرسول

أي جاء (١) النهي عن وضوء الرجل بفضل طهور المرأة عنه - صلى الله عليه وسلم - (٢).

كل النجاسات إذا ما وردت ... على كثير الما إذا ما غيرت

طهره الجمهور لم يفرقوا ... ومعهم (٣) الشيخان فيما حققوا

وابن عقيل وأبو الخطاب ... كل يقول هكذا جوابي

أي الماء الكثير -وهو ما بلغ قلتين بقلال هجر وهما خمسمائة رطل بالعراقي- لا ينجس إذا لاقته نجاسة (٤) من آدمي أو غيره إلا بالتغير (٥) لقوله -عليه السلام-: "إذا كان الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ (٦) لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيءً". رواه أحمد. وقوله: "الْمَاءُ لا يُنَجِّسْهُ شَيْءً إلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ أَوْ طَعْمِهِ أَوْ (٧) لَوْنِهِ". رواه ابن ماجة والدارقطنيُّ (٨) ولأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب، وهو لا ينجس القلتين فهذا أولى. قال في الإنصاف (٩): وعليه


(١) سقطت من النجديات، ط.
(٢) الذي يظهر من كلام الناظم أنه أراد أن يؤكد أنه ورد النهي من النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء بسؤر المرأة، وهو يشير إلى ما رواه الدارقطني في حديث الحكم بن عمرو الغفاري ١/ ٥٣: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، قال شرابها: وقد حكى الدارقطني الخلاف في رفعه ووقفه.
وقد شرح المؤلف عجز هذا البيت بغير المتبادر منه فإن الناظم -رحمه الله- قال في البيت:
وسؤرها فهكذا في قول ... قد جاء في لفظ عن الرسول
(٣) في نظ (وتبعهم).
(٤) في النجديات، ط النجاسه.
(٥) في جـ وط (بالتغيير).
(٦) الفتح الرباني ١/ ٢١٧ أو إسناده جيد، وقد شك الراوي فيه هل هو بلفظ قلتين أو ثلاث؟.
(٧) في الأزهريات وبدل أو في الموضعين.
(٨) ابن ماجة برقم ٥٢١، والدارقطنيُّ ١/ ١١، وفي سنده رشدين بن سعد وهو ضعيف .. انظر سبل السلام ١/ ٣٠.
(٩) الإنصاف ١/ ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>