للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا تلتفت إليه بل تصلي ... وتفعل (١) الصيام بعد الغسل

وعند قطع دمها تغتسل ... ثلاث مرات لهذا تفعل

إن يتفق فتنتقل إليه ... وتقضي (٢) ما صامته فرضًا فيه

وجملة (٣) ذلك أن المبتدأة أول ما ترى دمًا أو صفرةً أو كدرةً ولم تكن حاضت قبله إذا كانت في وقت يمكن (٤) حيضها وهي بنت تسع سنين فأكثر وتعدى، أي: جاوز دمها أقل الحيض وهو يوم وليلة فإنها تجلس بمجرد ما ترى الدم فتدع الصلاة والصيام ونحوهما يومًا وليلة لأن دم الحيض جبلة (٥) وعادة ودم الاستحاضة لعارض الأصل عدمه ثم تغتسل وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي وتصوم وتفعل ما تفعله (٦) الطاهرات؛ إلا أنها لا توطأ فإذا انقطع دمها لأكثر الحيض فما دون اغتسلت غسلًا ثانيًا عند انقطاعه ثم تفعل ذلك في الشهر الثاني والثالث؛ فإذا (٧) كان في الأشهر الثلاثة متساويًا صار ذلك عادة وعلمنا أنها كانت (٨) حيضًا فيجب عليها قضاء ما صامته ونحوه من الفرض فيه لأنّا تبيّنا أنها (٩) صامته في زمن الحيض لأن العبادة واجبة في ذمتها بيقين فلا تسقط بأمر مشكوك فيه كالمعتدة (١٠) لا يحكم ببراءة رحمها قبل الثالثة.


(١) في ط وتفصل.
(٢) في ط ونقل.
(٣) في م حكمه.
(٤) في أ، جـ، طا تميز.
(٥) في بج هله.
(٦) في الأزهريات يفعله.
(٧) في النجديات، ط فإذا.
(٨) في د، س أنها أي الد ما كانت.
(٩) في ب، ط أن ما صامته وفي أ، جـ: أنه صامته.
(١٠) رد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الله قد بين للمسلمين أحكام الحيض والاستحاضة وأنه لا يوجد في الشريعة شك ولا شبهة وليس فيها إيجاب الصلاة مرتين ولا الصيام مرتين إلا بتفريط من العبد وأيضًا فإن الصواب ما عليه جمهور المسلمين أن من فعل العبادة كما أمر بحسب وسعه فلا إعادة عليه لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} لكن من فرط فيما أمر به فإنه يؤمر بالإعادة كما أمر - صلى الله عليه وسلم - المسيء في صلاته بالإعادة ولم =

<<  <  ج: ص:  >  >>