للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه لا تبطل بمروهما وهي المذهب نقلها الجماعة عن الإمام أحمد وجزم بها الخرقي وصاحب المبهج والوجيز والإفادات والمنور والمنتخب قال في المغني: هي المشهورة (١)، وصححها في التصحيح وغيره وجزم بها في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرهم لأن زينب بنت أبي سلمة مرت بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يقطع صلاته. رواه أحمد وابن ماجة بإسناد حسن (٢) وعن الفضل بن عباس قال: أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن في بادية فصلى في الصحراء ليس بين يديه سترة وحمار لنا وكلب يعبثان فما بالى ذلك (٣)، رواه أبو داود (٤).


= الكلب بين يديه مارًا أو غير مار، صغيرًا أو كبيرًا، حيًا أو ميتًا. أو كون الحمار بين يديه كذلك أيضًا، وكون المرأة بين يدي الرجل مارة أو غير مارة، صغيرة، أو كبيرة، إلا أن تكون مضطجعة معترضة فقط فلا تقطع الصلاة حينئذ، ولا يقطع النساء بعضهن صلاة بعض. واختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية في الفتاوى ٢١/ ١٤ - ١٦ وقواه ابن القيم في زاد المعاد ١/ ٧٩ فذكر أنه ثبت من رواية أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن مغفل وذكر أن معارض هذه الأحاديث قسمان صحيح غير صريح وصريح غير صحيح فلا تترك لمعارض هذا شأنه.
(١) المغني ٢/ ٢٤٩.
(٢) الفتح الرباني ٣/ ١٣٥ وابن ماجة برقم ٩٤٨ قال في بلوغ الأماني: وفي إسناده ضعف لأن ابن ماجة رواه عن محمَّد بن قيس عن أبيه وأحمدُ رواه عن محمد بن قيس عن أمه وكلاهما لا يعرف.
(٣) في د بذلك.
(٤) أبو داود برقم ٧١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>