للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلام (١)، لحديث ذي اليدين وعمران بن حصين، فإن فيه فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم، رواه (٢) مسلم.

الثانية: إذا كان إمامًا و (٣) شك في عدد الركعات وبنى على غلبة ظنه فإنه يسجد بعد السلام أيضًا ندبًا، لحديث ابن مسعود (٤)، نص على ذلك في رواية الأثرم.

فقال: أنا أقول كل (٥) سهو جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سجد (٦) فيه بعد السلام (فإنه يسجد فيه بعد السلام) (٧).

وسائر السهو سجد فيه قبل السلام لأنه من شأن الصلاة فكان فيها كسجود صلبها، وإنما خولف في الصورتين (٨) للنص لكن الصورة الثانية (٩) مبنية على كون الإمام يعمل عند الشك بظنه لأن له من ينبهه (١٠) إن أخطأ


(١) في النجديات، ط بعد السلام له.
(٢) حديث ذي اليدين رواه البخاري٣/ ٧٧ - ٧٨ ومسلمٌ برقم ٥٧٣ وأبو داود برقم ١٠٠٨، ١١٠٩.
وحديث عمران رواه مسلم برقم ٥٧٤ وأبو داود برقم ١٠١٨ والنسائيُّ ٢/ ٢٦.
(٣) في ب أو.
(٤) يشير إلى ما رواه إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال إبراهيم: زاد أن نقص، فلما سلم قيل له: يا رسول الله، حدث في الصلاة شيء؟ قال: "لا وما ذاك؟ " قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين، ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال: "إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به. ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلِّم ثم ليسجد سجدتين". رواه البخاري ١/ ٤٢٢، ٤٢٣ ومسلمٌ برقم ٥٧٢ وأبو داود برقم ١٠١٩، ١٠٢٠، ١٠٢١ والترمذيُّ برقم ٣٩٢، ٣٩٣ والنسائيُّ ٣/ ٣١، ٢٣.
(٥) في أ، ج، ط لكل.
(٦) في أ، ج، ط يسجد.
(٧) ما بين القوسين من ب.
(٨) في النجديات الصورتان.
(٩) سقطت من د، س.
(١٠) في د ينبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>