للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ الموفق والشارح وغيرهما، لأن حديث عائشة من رواية أبي داود: أوتر بسبع لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة (١).

رفع اليدين في سجود التالي ... لو (٢) في الصلاة جاء عن رجال

أي: يسن لمن سجد للتلاوة قارئًا كان أو مستمعًا أن يرفع يديه إذا أراد السجود ولو كان في صلاة (٣) نص عليه وهو المذهب لما روى وائل بن حجر قال: قلت: لأنظرن (٤) إلى صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان يكبر إذا خفض ورفع ويرفع يديه في التكبير (٥) قال أحمد: هذا يدخل في هذا كله.

وفيه رواية أخرى: لا يرفع يديه في الصلاة اختاره القاضي قال الشارح: وهو قياس المذهب لقول ابن عمر: وكان لا يفعل ذلك في السجود متفق (٦) عليه (ويتعين تقديمه على حديث وائل بن حجر؛ لأنه أخص منه ولذلك قدم عليه) (٧) في سجود الصلب كذلك ها هنا (٨).

ومن يكن سامع لا مستمعًا ... سجوده فليس في ذا (٩) شرعًا

يعني: أن سجود التلاوة ليس سنة للسامع الذي لم يقصد الاستماع روي ذلك عن عثمان وابن عباس وعمران بن حصين وبه قال مالك (١٠) (١١).


(١) أبو داود برقم ١٣٤٢.
(٢) في د أو.
(٣) في النجديات، ط الصلاة.
(٤) في النجديات لأنظر وفي ط قال إني لأنظر.
(٥) أحمد في المسند ٤/ ٣١٦ ولفظه: أنه صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان يكبر إذا خفض وإذا رفع ويرفع يديه عند التكبير ويسلم عن يمينه وعن يساره.
(٦) البخاري ٢/ ١٨١ ومسلمٌ برقم ٣٩٠.
(٧) ما بين القوسين سقط من أ، ح!، هـ ط.
(٨) الشرح الكبير ١/ ٧٩١.
(٩) في ط مستمًا بدل مستمعًا. وفي النجديات في الشطر الثاني فليس هذا شرعًا.
(١٠) بداية المجتهد ١/ ٢٢٥.
(١١) وهو وجه في مذهب الشافعية. قال النووي في المجموع ٣/ ٥٥٢: وبه قطع أبو حامد والبندنيجي.

<<  <  ج: ص:  >  >>