للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن مسعود وجابر وسعد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال (١).

وأحاديثهم تدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلها بعد الزوال في كثير من أوقاته (٢). ولا خلاف في جوازه وأنه الأولى، وأحاديثنا تدل على جواز فعلها قبل الزوال (٣). فلا تعارض بينها (٤).

تنبيه: ظاهر كلام الناظم أنها تلزم بدخول وقت العيد وهو رواية قال في مجمع البحرين اختارها: القاضي وأبو حفص المغازلي (٥). (٦) أهـ.

والصحيح أنه (٧) وقت جواز وأنها تلزم بالزوال وعليه أكثر الأصحاب.

والعيد (٨) والجمعة إن قد جمعا ... فتسقط (٩) الجمعة نصًا سمعًا

عمن أتى بالعيد لا يستثنى ... سوى الإِمام في أصح المعنى

يعني: إذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضره مع الإِمام وممن قال بالسقوط الشعبي والنخعي والأوزاعي، وقد قيل إنه مذهب عمر


(١) سبق تخريج أثري ابن مسعود ومعاوية أما أثر سعد فقد رواه ابن أبي شيبة عن مصعب بن سعد قال: كان سعد يقيل بعد الجمعة. والقيلولة هي الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم. كما قاله ابن الأثير في النهاية ٤/ ١٣٣. انظر إرواء الغليل ٣/ ٦٤، وأما أثر جابر فلم أجده.
(٢) المؤلف -رحمه الله- لم يذكر إلا حديثًا واحدًا فكأنه نبه به على غيره.
(٣) الخلاف الذي ذكره الخرقي واستدل له ابن قدامة بحديثي جابر وسهل بن سعد هو جواز فعلها في الساعة السادسة التي قبل الزوال أما فعلها قبل ذلك فهو قول ضعيف، وإن كان قد روي عن أحمد واختاره القاض وأصحابه والأولى كما قال صاحب المغني أن لا تصلى إلا بعد الزوال خروجًا من الخلاف؛ ولأنه الوقت الذي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعلها فيه في كثير من أوقاته. انظر المغني ٢/ ٢١٢.
(٤) في د، س، ط بينهما.
(٥) في د، س، ب المغاربي.
(٦) الإنصاف ٢/ ٣٧٦.
(٧) في النجديات، هـ، ط أنها.
(٨) في نظ الجمعة.
(٩) في نظ تسقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>