للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعي (١).

وقال أبو حنيفة: هي واجبة على الأعيان، وليست فرضًا. لأنها صلاة شرعت لها خطبة (٢) فكانت واجبة على (٣) الأعيان كالجمعة.

وقال مالك وأكثر أصحاب الشافعي: هي سنة لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: للأعرابي حين ذكر خمس صلوات وقال هل علي غيرهن؟ قال: "لا إلا أن تطوع (٤) " (٥)؟ ولأنها ذات ركوع وسجود لا يشرع لها أذان فلم تكن واجبة كصلاة الاستسقاء (٦).

ولنا على وجوبها في الجملة قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢)} [الكوثر: ٢] و (٧) الأمر يقتضي الوجوب، ولأنها من أعلام الدين الظاهرة فكانت واجبة كالجمعة والجهاد.


(١) وهو وجه ضعيف في مذهب الشافعية ذكر ذلك النووي في المنهاج ١/ ٣١٠ قال: باب صلاة العيدين، هي سنة وقيل فرض كفاية.
(٢) في النجديات، هـ ط الخطبة.
(٣) بدائع الصنائع ١/ ٢٧٤ - ٢٧٥ وقد مال إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية واستدل بما يأتي:
١ - أن المسلمين كلهم يجتمعون خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه بعده، ولم يكونوا في سائر التطوع يفعلون ذلك بل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلى التطوع ويدع، فكان مرة يستسقي بالصلاة في الصحراء وفي أخرى يدعو فقط، حتى أن من العلماء من لم يعرف في الاستسقاء صلاة كأبي حنيفة.
٢ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر النساء أن يخرجن إلى العيد حتى أمر بإخراج الحيض فقالوا له: إن لم يكن للمرأة جلباب. قال - صلى الله عليه وسلم -: "لتلبسها أختها من جلبابها". وهذا توكيد لخروجهن يوم العيد مع أنه في الجمعة والجماعة قال: "وبيوتهن خير لهن".
٣ - وأيضًا فإن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قيل له: إن بالمدينة ضعفاء، لا يمكنهم الخروج معك فلو استخلفت من يصلي بهم فاستخلف من صلى بهم فلو كان الواحد يفعلها بنفسه لم يحتج إلى الاستخلاف الذي لم تمض به السنة. انظر الفتاوى ٢٤/ ١٧٨ - ١٨٣ بتصرف.
(٤) في النجديات، ط تتطوع.
(٥) البخاري ١/ ٩٧ - ٩٨ ومسلمٌ برقم ٨ وأبو داود برقم ٣٩١ والنسائيُّ ٤/ ١٢١.
(٦) الكافي لابن عبد البر ١/ ٢٦٣ ومغني المحتاج ١/ ٣١٠.
(٧) سقطت من ط.

<<  <  ج: ص:  >  >>