للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأصل التاسع: شرع من قبلنا]

المقصود به الأحكام الشرعية التي ثبتت على من قبلنا وذكرت في شرعنا، ولم يرد في شرعنا نسخها ولا مطالبتنا بها.

وللإمام أحمد فيها روايتان:

الأولى: أنه شرع لنا. وعليها جمهور الحنابلة واختارها أبو يعلى، وأبو الحسن التميمي، وقال عنها أبو البركات: إنها أصح الروايتين، وكذلك صححها الفتوحي في شرح الكوكب المنير. ويمثل الأصحاب لهذه الرواية بما ذُكِرَ عن أحمد أنه سُئِلَ عن امرأة حلفت أن تنحر ولدها فقال: عليها كبش تذبحه وتتصدق بلحمه.

واستدل بقوله تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} (١) (٢).

وقد ذهب إلى هذا أكثر الحنفية، وهو المشهور في مذهب مالك.

الثانية: أنه ليس بشرع لنا. واختارها أبو الخطاب وهو المشهور في مذهب الشافعي وقول لبعض الحنفية (٣).

[الأصل العاشر: سد الذرائع وإبطال الحيل]

الذريعة: الوسيلة إلى الشيء.

واصطلاحًا: الوسيلة المفضية إلى فعل محرم. يقول شيخ الإِسلام ابن تيمية: الذريعة ما كان وسيلة وطريقًا إلى الشيء، لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم، ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن لها مفسدة.


(١) سورة الصافات آية ١٠٧.
(٢) المسودة ص ١٩٣ - ١٩٤، وشرح الكوكب المنير ٣٨٤.
(٣) انظر كشف الأسرار ٣/ ٢١٣، والمسودة ١٩٤، ومذكرة الشنقيطي ١٦١، وأصول الفقه الإِسلامي ٢٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>