للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: ما يكون وسيلة للمفسدة.

فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين (١)

[الأصل الحادي عشر: العرف]

العرف لغة: المعروف وهو ضد المنكر. وسمي بذلك لأنّ النفوس تسكن إليه.

وشرعًا: ما تعارف عليه الناس وصار عندهم شائعًا، سواء كان في جميع البلدان أو بعضها، قولًا كان أو فعلًا (٢)، وهو قسمان:

١ - عرف صحيح: وهو ما شهد له الشرع بالاعتبار في الجملة، أو لم يعارض نصوص الشارع.

٢ - عرف فاسد: وهو ما تعارف عليه الناس مما يخالف نصوص الشارع ويصادم قواعده (٣). ولم ينازع أحد من الفقهاء في اعتبار العرف مصدرًا ودليلًا تُبْنَى عليه الأحكام، بل لقد اشتهرت بين الفقهاء قواعد فقهية تبيّن قيمة الأعراف الصحيحة في المجتمع، كقول الفقهاء: المشروط عرفًا كالمشروط شرطًا والثابت بالعرف كالثابت بالنص (٤) وكقولهم العادة محكمة.

وقد لاحظ ذلك فقهاء الحنابلة في كثير من فتاواهم وأحكامهم -وخاصة في باب المعاملات- لأنهم يتوسعون فيها، ويعتبرون المعاني والمقاصد، ولا يقفون عند الألفاظ فقط.

وقد مثل ابن القيم لجريان العرف مجرى النطق بمسائل كثيرة منها:

١ - لزوم نقد البلد في المعاملات وإن لم يشترطه.

٢ - ضرب الدابة المستأجرة إذا حَرَنَتْ في الطريق.


(١) إعلام الموقعين ٣/ ٢٠٥.
(٢) مصادر التشريع الإِسلامي فيما لا نص فيه ١٤٥.
(٣) المرجع السابق ١٤٦ - ١٤٧.
(٤) انظر تنقيح الفصول ٤٤٨، وأصول الفقه الإِسلامي ٢٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>