للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس من البر الصيام (١) في السفر". متفق عليه (٢)، ولأنه -عليه السلام- أفطر في السفر فلما بلغه أن قومًا صاموا قال: "أولئك العصاة". رواه مسلم (٣).

بل قيل: إن الصوم في السفر لا يجزئ لظاهر الأحاديث السابقة وغيرها قال ابن عبد البر: هذا قول يروى عن عبد الرحمن (٤) بن عوف هجره الفقهاء كلهم (٥)، والسنة ترده، قال أنس: كنا نسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. متفق عليه (٦) والأحاديث السابقة محمولة على تفضيل الفطر على الصيام وقوله: "أولئك العصاة"

يحتمل أنهم اعتقدوا عدم حل الفطر أو نحوه.

ومن نوى الصيام وهو حاضر ... في يومه يفطر إذ يسافر

يعني: إذا أنشا الحاضر السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر في ذلك اليوم إذا فارق بيوت قريته العامرة وهذا قول عمرو بن شرحبيل والشعبي وإسحاق وأبي (٧) داود وابن المنذر (٨).

وعنه: لا يباح له فطر ذلك (اليوم) (٩) وهو قول مكحول والزهري


(١) في النجديات، ط الصوم.
(٢) في البخاري ٤/ ١٦١ - ١٦٢ ومسلمٌ برقم ١١١٥ وأبو داود برقم ٢٤٠٧ والنسائيُّ ٤/ ١٧٦.
(٣) مسلم برقم ١١١٤ والترمذيُّ برقم ٧١٠.
(٤) في النجديات، هـ عبد الله بن عوف وفي ط عبد الله وابن عوف وهو الصحابي المشهور فإنه كان يرى ذلك وهو في النسائي ٤/ ١٨٣ وصحح ابن حزم في المحلى ٤/ ٢٥٧ إسناده .. وانظر تلخيص الحبير ٢/ ٢٠٤.
(٥) بل قال به ابن حزم في المحلى ٤/ ٢٤٣.
(٦) البخاري ٤/ ١٦٣ أو مسلم برقم ١١١٨.
(٧) في ب، ج، هـ وأبو داود وفي أ، ط أبي داود.
(٨) وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية -رحمه الله-: في الفتاوى ٢٥/ ٢١٢، ورجحه الصنعاني في سبل السلام ٢/ ٣٢٠ والشوكاني في نيل الأوطار ٤/ ٢٥٥ وقال: (وهذا هو الحق).
(٩) ما بين القوسين من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>