للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل بهما جميعًا: "لبيك عمرة وحجا؛ لبيك عمرة وحجًا) متفق عليه (١) (٢).

وذهب مالك وأبو ثور إلى اختيار الإفراد وهو ظاهر مذهب الشافعي، وروي ذلك عن (٣) عمر وعثمان وابن عمر وجابر وعائشة، لما روت عائشة وجابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أفرد الحج) متفق (٤) عليه ولأنه يأتي بالحج تامًا غير جبر فكان أولى (٥).

ولنا: أن التمتع آخر ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - (٦) احتج به أحمد، قال إسحاق بن إبراهيم: كان اختيار أبي عبد الله الدخول بعمرة لقوله عليه السلام: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم" (٧)، وفي الصحيحين: أنه أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديًا، وثبت على إحرامه لسوقه الهدي، وتأسف (٨) ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل، ولا يتأسف إلا عليه، ولأن التمتع منصوص عليه في كتاب الله (٩) دون سائر الأنساك، ولأنه يجتمع فيه الحج والعمرة في أشهر الحج مع كمالها (١٠) على وجه اليسر والسهولة مع زيادة نسك فكان أولى (وأما القران فإنما يؤتى فيه بأفعال الحج وتدخل فيه أفعال العمرة والمفرد يعتمر بعد الحج من أدنى الحل وقد اختلف في إجزائها عن عمرة التمتع


(١) البخاري ٣/ ٣٢٧، ٤٤٢ ومسلمٌ برقم ١٢٥١ واللفظ لمسلم.
(٢) انظر حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٢٩.
(٣) سقطت من د، س.
(٤) حديث عائشة أخرجه: البخاري ٣/ ٣٣٦ ومسلمٌ برقم ١٢١١ وحديث جابر في البخاري ٢/ ٤٠٢ ومسلمٌ برقم ١٢٤٨.
(٥) انظر الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٦٤ ومختصر المزني المطبوع مع الأم ٢/ ٥٢.
(٦) سقط من ط كلمة (وسلم).
(٧) رواه مسلم من حديث جابر برقم ١٢١٦.
(٨) رواه البخاري ٣/ ٣٤٥، ٣٤٦، ٤٠٢، ٤٠٣ ومسلمٌ برقم ١٢١١، ١٢٦ وأبو داود برقم ١٧٧٨ - ١٧٨٣.
(٩) في قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: ١٩٦].
(١٠) في ط كما لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>