للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الرابع: الأخذ بظاهر النص ما لم ترد قرينة قوية تصرفه أو يدل دليل على نسخه]

ومن ذلك:

١ - قبوله شهادة أهل الذمة في السفر على المسلمين، وقد أخذ أحمد بظاهر الآية: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ} الآية (١).

٢ - يجوز عند الإمام أحمد أن يجعل الرجل عتق أمته صداقًا لها. وقد أخذ الإمام أحمد بظاهر حديث أنس، قال: أعتق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صفية وجعل عتقها صداقها [متفق عليه] (٢).

٣ - يجوز عند الإمام أحمد أن يشترط البائع نفعًا معلومًا في العين المبيعة، وقد أخذ الإمام أحمد بحديث جابر أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه قال: ولحقني النبي فدعا وضربه فسار سيرًا لم يسر مثله. فقال: "بِعْنِيِه". فقلت: لا، ثم قال: "بِعْنِيِه" فبعته واستثنين حُملاَنهُ إلى أهلي. [متفق عليه] (٣).

٤ - يرى أحمد قطع جاحد العارية وقد أخذ بظاهر حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: كانت امرأة، تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها، الحديث رواه مسلم (٤).

٥ - تقديم القارئ على الفقيه في أحقية الإمامة؛ أخذًا بظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي مسعود البدري: "يَؤُمُ القَوْمَ أَقرَؤُهُمْ لِكِتابِ الله فَإِن كَانُوا في القِراءَةِ سَواءً فأَعلَمُهُمْ بالسُّنَّةِ فَإنْ كانُوا في السُّنَّةِ سَوَاءً فأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإنْ


(١) سورة المائدة: ١٠٦.
(٢) البخاري ٩/ ١١، ومسلمٌ برقم ١٣٦٥.
(٣) البخاري ٥/ ٢٢٩ - ٢٣١، ومسلمٌ برقم ٧١٥.
(٤) مسلم برقم ١٦٨٨، وأحمدُ ٢/ ١٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>