للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كالبيع (١)، قال ابن نصر الله: قد تعبنا في الفرق بينهما فلم نعثر عليه والله تعالى أعلم.

والخلف في العيب مع احتماله ... هل كان عند بائع في ماله

أو حادث بعد الشرا في النظر ... فالقول باليمين قول المشتري

يعني: إذا اختلف البائع والمشتري في العيب فقال المشتري: كان قبل البيع فلي الخيار، وقال البائع: بل حدث بعده فلا خيار، وكان العيب مما يحتمل قول كل واحد منهما كالخرق (٢) في الثوب والرفو فالقول قول المشتري بيمينه، فيحلف بالله أنه اشتراه وبه هذا العيب أو أنه ما حدث عنده ويكون له الخيار؛ لأنّ الأصل عدم القبض في الجزء الفائت واستحقاق ما يقابله من الثمن فكان القول قوله كما لو اختلفا في قبض المبيع.

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: القول قول البائع (٣) لأنّ الأصل سلامة المبيع وصحة العقد (٤).


(١) انظر المحرر ١/ ٣٥٦ والمغني ٦/ ٣٢.
(٢) في جـ كالخرقي.
(٣) فيقبل قوله مع يمينه فيحلف على حسب جوابه إن أجاب أنه باعه بريئًا من العيب حلف على ذلك، وإن أجاب أنه لا يستحق ما يدعيه من الرد حلف على ذلك، ويمينه على البت لأنّ الأيمان كلها على البت إلا ما كان على النفي في فعل الغير.
وعن الإمام أحمد رواية أنه يحلف على أنه ما يعلم به عيبًا حال البيع فتكون يمينه على نفي العلم.
انظر الشرح الكبير ٤/ ٩٨ ومواهب الجليل ٤/ ٤٦٢.
(٤) وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد اختارها ابن القيم قال رحمه الله: (إذا ادعى العيب فالقول قول من يدلّ الحال على صدقه وإذا احتمل صدقهما فقولان، أظهرهما: أن القول قول البائع لأنّ المشتري يدعي ما يسوغ فسخ العقد بعد تمامه ولزومه والبائع ينكره).
ويستدل له بما رواه مالك في الموطأ ٤/ ١٨٥: أن عبد الله بن عمر باع غلامًا بثمانمائة درهم على البراءة فقال المبتاع -المشتري- بالغلام داء لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان فقضى على ابن عمر أن يحلف لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فأبى أن يحلف وارتد العبد فصح عنده فباعه بعد ذلك بألف وخمسمائة.=

<<  <  ج: ص:  >  >>