للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يصح (١) تأجيله (٢)، ومثل ذلك خلافًا ومذهبًا لو صالحه عن مائه صحاح بخمسين مكسرة (٣) فعلى المذهب هو إبراء من الخمسين ووعد في الأخرى.


(١) في ب، جـ تأجيل.
(٢) مغني المحتاج ٢/ ١٧٩.
(٣) في د مكسورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>