للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي (١): وإن يكن الحجر في فلس (٢) (٣)، فإنه يباع لأجل الدين العقار الذي لا يحتاجه لسكناه ومتاعه الفاضل عن حاجته دون آلة حرفته فلا تباع بل تدفع إليه، فإن لم يكن محترفًا دفع إليه ما يتجر به لتقوم (٤) به معيشته نص عليه، لأنه مما لا غنى للمفلس عنه فلم يصرف في دينه كثيابه وقوته.

وما في البيت الأول ليس من المفردات بل توطئة للثاني.

مال اليتيم للولي عندنا ... إقراضه لثقة (٥) تبينًا

أي: يجوز لولي اليتيم والمجنون والسفيه قرض ماله لثقة مليء لمصلحة كحاجة (٦) سفر أو خوف عليه من تلف أو نقص، لأنه يرد بدله فأشبه البيع ونحوه من عقود المعاوضات بخلاف عقود التبرعات كالهبة بغير عوض والصدقة.

قولان في اشتراط أخذ الرهن ... والقطع باشتراطه في المغني

يعني: في اشتراط (٧) أخذ الرهن لجواز القرض قولان وقطع في المغني باشتراطه قال في الإنصاف (٨): جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك


(١) سقطت من ط.
(٢) في النجديات، ط الفلس.
(٣) الحجر نوعان: حجر لحظ الغير ومنه الحجر على المفلس كما ذكر المؤلف ويكون من أجل حفظ حق الغرماء ومعناه: أن يمنع الحاكم المفلس الذي عليه دين حال يعجز عنه ماله الموجود مدة الحجر من التصرف في ماله ومنه الحجر على المريض فلا يتصرف في ماله فيما زاد على الثلث وذلك لحفظ حق الورثة ومنه الحجر على العبد والمكاتب.
والثاني: حجر لحظ نفسه وهو الحجر على المجنون والصبي والسفيه فلا يصح تصرفهم قبل الإذن.
(٤) في هـ لتقدم.
(٥) في نظ لبته.
(٦) سقطت من النجديات، هـ ط.
(٧) في النجديات، ط اشتراطه.
(٨) ٥/ ٣٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>