للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: متى ظهرت فهي تظهر على ملكهما (١) فلا يسقط حق العامل منها بفسخ (٢) ولا غيره كالمضاربة وعليه تمام العمل وعلى هذا فلا تفتقر إلى ضرب مدة كسائر العقود الجائزة.

وعندنا العامل والمساقي ... عليهما الجذاذ في الإطلاق

والشيخ بالعامل (٣) بل يختص ... كالحصد والأول فيه النص

يعني: أن جذاذ الثمرة في المساقاة على رب المال والعامل بقدر ملكيهما إلا أن يشترطه رب المال على العامل فيكون عليه وحده وهو قول بعض الشافعية (٤)، لأنه يكون بعد تكامل الثمرة وانقضاء المعاملة فأشبه النقل إلى المنزل واختار (٥) الموفق أنه (٦) يختص بالعامل كالحصاد، لأنه من العمل فيكون عليه كالتشميس (٧).

وقولهم: بعد تكامل الثمرة ينتقض بالتشميس ونحوه لكن المنصوص عن (٨) الإمام هو الأول كما قاله (٩) في النظم.


(١) في د، س، ط ملكها.
(٢) سقطت من د، س.
(٣) في نظ، ط للعامل.
(٤) وهو قول أبي يوسف والذي عليه الفتوى في المذهب الحنفي، أما محمد بن الحسن فيرى أنه عليهما بقدر حقيهما غير أنه لا يجوز اشتراطه على العامل قال في الاختيار ٣/ ٧٨: (وأجرة الحصاد والرفاع والدياس والتذرية عليهما بالحصص ولو شرطًا ذلك على العامل لا يجوز عن أبي يوسف جوازه وعليه الفتوى).
والمساقاة المزارعة عندهم في ذلك. انظر بدائع الصنائع ٦/ ١٨٧ والاختيار ٣/ ٧٩.
(٥) في أ، واختاره.
(٦) في د، س أن.
(٧) المغني ٥/ ٥٦٧ والتشميس: بسط الشيء في الشمس والمراد هنا بسط الزرع أو الثمرة في الشمس تيبس قبل أن تدرس.
انظر القاموس ١/ ٢٢٤.
(٨) في د، س عند.
(٩) في النجديات، ط قال.

<<  <  ج: ص:  >  >>