للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال (١) الشافعي إذا وجدها بمضيعة وأمن نفسه عليها فالأفضل أخذها، وممن رأى أخذها سعيد بن المسيب والحسن بن صالح وأبو حنيفة (٢) وأخذها أبي بن كعب وسويد بن غفلة (٣)، وقال مالك: إن كان شيئًا له (٤) بال يأخذه (٥) أحب إليَّّ ويعرفه، ولأن فيه حفظ مال المسلم عليه فكان أولى (٦).

ولنا: قول (٧) ابن عمر وابن عباس ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة، ولأنه يعرض (٨) نفسه لأكل الحرام وتضييع الواجب من تعريفها وأداء الأمانة فيها فكان تركها أولى وأسلم كولاية مال اليتيم.

وإن تقف بهيمة بمهلكه (٩) ... وربها يظنها (١٠) في هلكه (١١)

فآخذ يملك لا بالرد ... نقول (١٢) فرق بينهما والعبد


(١) سقطت من أ، جـ، هـ، ط.
(٢) مغني المحتاج ٢/ ٤٠٦. وبدائع الصنائع ٦/ ٢٠٠.
(٣) وقد جاء ذلك في حديث رواه البخاري ٥/ ٥٦، ٥٧ ومسلمٌ برقم ١٧٢٣ وأبو داود برقم ١٧٠١ والترمذيُّ برقم ١٣٧٤: عن سويد بن غفلة أنه وجد لقطة فسأل عنها أبي بن كعب فقال أبي: إني وجدت سورة فيها مائة دينار على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "عرفها حولًا" قال: فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال: "عرفها حولًا" فعرفتها فلم أجد من يعرفها فقال: "احفظ عددها ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها"، فاستمتعت بها فلقيته بعد ذلك بمكة فقال: "لا أدري بثلاثة أحوال أو حول واحد؟ ".
(٤) في ط سأله بال.
(٥) في ط أخذه.
(٦) الكافي لابن عبد البر ٢/ ٨٢٥.
(٧) في النجديات، هـ، ط أنه قول.
(٨) في النجديات، هـ، ط ولا يعرض.
(٩) في د، س بملكه.
(١٠) في أيضها وفي ب يظن.
(١١) في د هلله.
(١٢) في نظ فقولوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>