للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبد الله بن عمر: "ورد على أخيك ضالته" (١)، دليل على أن الشاة على ملك صاحبها وكغيرها مما تتبعه الهمة وما جاز أكله في الصحراء جاز أكله في المصر كسائر المأكولات.

بحفر بئر في موات يملك ... حريمها (٢) معها بذرع (٣) يسلك

فخمسة تملك والعشرونا ... وإن تكن عادية خمسونا

يعني: إذا حفر بئرًا في موات للتملك ووصل ماءها ملكها وملك حريمها وهو خمسة وعشرون ذراعًا إن لم تكن عادية، وخمسون ذراعًا إن كانت عادية من كل جانب فيها.

والعادية بتشديد الياء: القديمة منسوبة إلى عاد ولم يرد (٤) عادا بعينها لكن لما كانت عاد في الزمن الأول ولها آثار في الأرض نسب إليها كل قديم.

وقال أبو حنيفة: حريم البئر أربعون ذراعًا: وحريم العين خمسمائة ذراع (٥) لحديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "حريم البئر أربعون ذراعًا (٦) لأعطان الإبل والغنم" (٧) وعن الشعبي مثله رواه أبو (٨) عبيد (٩).

ولنا: ما روى الدارقطني والخلال (١٠) بإسنادهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه


(١) لم أجده بهذا اللفظ وهو في أبي داود برقم ١٧١٣ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في ضالة الشاة: فاجمعها حتى يأتيها باغيها.
(٢) في أ، جـ حرمها وحريم البئر: هو الموضع المحيط بها الذي يلقى فيه ترابها وقد حدده الحديث. انظر النهاية ١/ ٣٧٥.
(٣) في نظ نزرع وفي د برزع وفي س برزرع فيسلك.
(٤) سقط من جـ، ط (ولم يرد عاد) وفي ب ترد.
(٥) ما بين القوسين من ب ملحقة بالهامش.
(٦) ما بين القوسين سقطت من جـ، ط.
(٧) مسند أحمد ٢/ ٤٩٤.
(٨) في ط عبيدة وانظر كتاب الأموال ص ٢٩١.
(٩) انظر الهداية مع التكملة ١٠/ ٧٣، ٧٤ وبدائع الصنائع ٦/ ١٩٥.
(١٠) سنن الدارقطني ٤/ ٢٢٠ وفيه الحسن بن أبي جعفر قال الزيلعيُّ: ضعيف، وقال الدارقطنيُّ الصحيح عن ابن المسيب مرسل ومن أسنده فقد وهم: نصب الراية ٤/ ٢٩٢ - ٢٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>