للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ممارسة بمذهب أحمد. وأفتاه شافعية بغير الفهم الواضح، حتى إبراهيم ابن حسن مفتي الإحساء فهم كما فهموا، ولما نقلت له العبارة قال: والله فتيا الرجل في غير مذهبه يؤدي إلى الزلل وأنا راجع، فقد قال عمر على المنبر: أصابت الجارية وأخطأ عمر. ولم تأخذه العزة (١).

فأجاب الشيخ منصور: قد سر الفقير بما أفتيتموه وأوضحتموه، وأن الحق لأولاد الجميع لا يختص به أولاد أحدهم؛ لأنّ هذا منقطع الآخر، وهم ورثة الواقف؛ ينصرف المنقطع عليهم على قدر إرثهم من الواقف وقفًا.

ومسألة (المغني) و (الإقناع) و (المنتهى) إن كانت هي التي عبروا عنها بقولهم: وإن قال: هذا وقف على ولدي فلان وفلان وولد ولدي. وله ثلاثة بنين، كان على المسمين وأولادهما وأولاد الثالث دونه وليست هذه المسألة؛ لأنّ الواقف في هذه المسألة له مآل، وولد ولدي مفرد مضاف لمعرفة فيعم، وفي المسألة المستفتى فيها ليس له مآل بالكلية، لكن جاء الاشتراك بينهم من حيث إن الكل من ورثة الواقف، وإن المنقطع يصرف لورثته نسبًا، وقفًا على قدر إرثهم. كتبه منصور البهوتي عفا الله عنه، ونقله ابن منقور من خطه (٢).

وكان علماء نجد حريصين على لقاء الشيخ والسماع منه، وقد ذكر ابن بشر في تاريخه "عنوان المجد" أنه في سنة ١٠٤٩ هـ حج الشيخ منصور وحج عالم نجد في وقته الشيخ سلمان بن علي بن مشرف، فاجتمعا وتباحثا، وأطلعه الشيخ منصور على شرحه للإقناع -وكان لم ينته منه إلا ذلك العام- فتأمله الشيخ سليمان وكان قد ابتدأ في شرح الإقناع فوجده مطابقًا لما عنده، إلا مواضع يسيرة فأتلف شرحه.

ولعل قوله: إنه لم ينته من شرحه للإقناع إلا ذلك العام، يعني انتهاءه


(١) هذا الأثر ساق أسانيده العجلوني في كشف الخفا، ومزيل الألباس ١/ ٣١٦ - ٣١٧.
(٢) الفواكه العديدة ١/ ٥١٠ - ٥١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>