للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دخول الثاني بها ردت للقادم (١) وجوبًا ولا تخيير.

وضربها المدة بالأيام (٢) ... فغير محتاج إلى الإِمام

أي: لا تحتاج (٣) امرأة المفقود إلى حاكم يحكم بضرب المدة وعدة الوفاة والفرقة، لأنها مدة تعتبر (٤) لإباحة النكاح فلم تفتقر (٥) إلى الحاكم كمدة من ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه (٦)، فيكون ابتداء المدة من حين انقطع خبره ولا تفتقر أيضًا إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها في قول ابن عمر وابن عباس - رضي الله تعالى (٧) عنهم -.

وإن تكن غيبته لا للخطر ... تمام تسعين سنينًا ينتظر

أي: وإن كانت غيبة المفقود ظاهرها السلامة كالتاجر والسائح (٨) وطالب (٩) العلم ولم يعلم خبره انتظر به تمام تسعين سنة من يوم ولد، وهذا قول عبد الملك بن (١٠) الماجشون، لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا.


(١) في د، س لقادم.
(٢) في النجديات، ط في الأيام.
(٣) في ب يحتاج.
(٤) في د تغيير.
(٥) في د تعتبر.
(٦) وهو وجه في مذهب الشافعية قال في مغني المحتاج ٣/ ٣٩٧: (ظاهر كلام المصنف الاكتفاء بالأربع من حين موته من غير ضرب قاض وهو أحد وجهين، وأصحهما أنه لا بد من ضرب قاض).
(٧) وقال الموفق: هو القياس لأن ولي الرجل لا ولاية له في طلاق امرأته ولأننا حكمنا عليها بعدة الوفاة فلا تجب عليها مع ذلك عدة الطلاق كما لو تيقنت وفاته ولأنه قد وجد دليل هلاكه على وجه أباح لها التزويج وأوجب عليها عدة الوفاة فأشبه ما لو شهد به شاهدان. المغني ٩/ ١٣٥.
(٨) سقطت من النجديات، هـ، ط.
(٩) في د، س طلب.
(١٠) سقطت من النجديات، هـ، ط في د وابن الماجشون.

<<  <  ج: ص:  >  >>