للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كعدمه، وإن أصدقها خلا فظهر خمرًا أو مغصوبًا فلها مثله خلًا، لأنه مثلي كالإتلاف.

في قدر ما أصدق حيث اختلفا ... فمهر مثل مطلقًا لا يحلفا

يعني: إذا اختلف الزوجان في قدر ما أصدق الزوج المرأة وجب مهر المثل ولا يتحالفان هنا بخلاف البيع، وسواء كان الاختلاف قبل الدخول (١) أو بعده كما أشار إليه بقوله مطلقًا، وهذا إذا كان (٢) مهر المثل موافقًا لدعوى أحدهما، أو ادعى (٣) الزوج أقل منه وادعت (٤) هي أكثر منه فيردان إليه حيث لا بينة لأحدهما.

وعنه القول: قول الزوج بيمينه وهي المذهب قطع بها في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها، لأنه مدعى عليه منكر للزيادة فدخل في عموم قوله -عليه السلام-: "ولكن اليمين على المدعي عليه" (٥).

وكذا لو مات الزوجان فاختلف ورثتهما (٦)، أو مات أحدهما فاختلف ورثته مع الآخر، أو كان أحدهما محجورًا عليه اختلف وليه مع الآخر. وكذا لو اختلفا في عين الصداق (أو صفته أو جنسه أو ما يستقر به) (٧) فأما إن اختلفا في قبضه] (٨) فالقول قولها بيمينها (٩) ولو بعد الدخول، لأنها منكرة له.

بخلوة الزوجين مهر يكمل ... حتى ولو حائض كانت (١٠) نقلوا

أو أحرمت بالحج أو قد صامت ... ......................


(١) في ط الظهور.
(٢) سقطت من هـ.
(٣) و (٤) في ب، جـ الدعي والدعت.
(٥) سبق تخريجه.
(٦) في ط ورثتها.
(٧) ما بين القوسين غير واضح في جـ وفي ط موجود بودله (أو قيمته أو عيب به).
(٨) ما بين القوسين سقط من د، س.
(٩) في هـ قوله بيمينه.
(١٠) في هـ قوله بيمينه حتى ولو كانت حائض ولو كانت حائض نقلوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>