للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منزله بل تعتد بمأمون من البلد حيث شاءت (١) لحديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو (٢) بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب فأرسل إليها شيئًا (٣) فسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فقال لها: "ليس لك عليه نفقة ولا سكنى" وأمرها - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد عند أم شريك ثم قال: "تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي في بيت ابن أم مكتوم" (٤) متفق عليه (٥).

فان كانت حاملًا فالنفقة والكسوة والسكنى (٦) للحمل لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ (٧) حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٦]، وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس: (لا نفقة لك إلا أن تكوني (٨) حاملًا) (٩)، ولأن الحمل ولد المبين (١٠) فلزمه الإنفاق عليه ولا يمكنه الإنفاق عليه إلا بالإنفاق عليها فوجب كما وجبت أجرة الرضاع.

أقل ما تصدق المعتدة ... بالقرء إذ (١١) تعني انقضاء العدة

تسع من الأيام مع عشرينًا ... ولحظة يقبل (١٢) ذا يقينا


(١) وممن قال بأن المطلقة البائن لا سكنى لها ولا نفقة الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والشعبي وعمرو بن دينار وطاووس وعكرمه وإسحاق وهو مذهب الظاهرية. انظر المحلى ٧/ ٢٨٢ وتحفة الأحوذي ٤/ ٣٥٢.
(٢) في النجديات عمر.
(٣) في النجديات، ط شيئًا.
(٤) في ط والأزهريات أم كلثوم.
(٥) مسلم برقم ١٤٨٠ وأبو داود برقم ٢٢٨ والترمذيُّ برقم ١١٣٥ والنسائيُّ ٦/ ٧٤ والفتح الرباني ١٧/ ٤٩ - ١٧ وروى بعضه البخاري ٩/ ٤٢١ - ٤٢٢.
(٦) في د السكن.
(٧) في هـ عليها.
(٨) في هـ يكون.
(٩) النسائي ٦/ ٧٤ والفتح الرباني ١٧/ ٥٢.
(١٠) في جـ، ط للمبين وفي هـ البنين.
(١١) في د، س أن.
(١٢) في د، س تقبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>