للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[ومن كتاب الديات]

جمع دية: وهي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه يقال وديت القتيل إذا أديت ديته، وأجمعوا على وجوب الدية (١) لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [النساء: ٩٢] وقوله -عليه السلام- في كتابه لعمرو بن حزم إلى أهل اليمن: "وفي النفس مائة من الإبل" رواه مالك في الموطأ والنسائيُّ في سننه (٢).

وفي الديات غنم وبقر ... أصل وكل منهما مقدر

قدر الشياه (٣) فإذن (٤) ألفان ... وبقر تعد (٥) مائتان

يعني: الغنم والبقر أصلان في الديات كالإبل والذهب والفضة، وقدر (٦) الدية من الشياه ألفان، ومن البقر مائتان، قال القاضي: لا


(١) انظر الإجماع ١١٦ - ١٢١.
(٢) رواه النسائي ٨/ ٥٧ - ٥٨ وقال فيه سليمان بن أرقم: متروك ورواه الحاكم في المستدرك عن سليمان بن داود وقال: إسنادُهُ صحيحٌ وهو من قواعد الإِسلام وقال ابن الجوزي في التحقيق: قال أحمد بن حنبل -رضي الله عنهما-: كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح.
انظر نصب الراية ٢/ ٣٣٩ - ٣٤٢ ورواه ملك في الموطأ ٤/ ١٧٥ - ١٧٦.
(٣) في د، س الشيا.
(٤) في نظ إذا.
(٥) في أ، جـ بقدر.
(٦) في أ، جـ، هـ قدر بدون عاطف وفي ط فقدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>