للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليها في (١) قول عامة أهل العلم (٢) قال فيه الشرح (٣): ولا نعلم فيه مخالفًا (٤).

لمرض فالحد (٥) لا يؤخر ... ولو ترجى (٦) البرء لا ينتظر (٧)

في حالة شقت (٨) به الأسقام ... وفي النفاس هكذا يقام

أي: لا يؤخر (٩) الحد لمرض ولو رجي زواله ولا لنفاس إذا كان جلدًا وبه قال إسحاق وأبو ثور, لأن عمر أقام الحد على قدامة بن مظعون في مرضه ولم يؤخره وانتشر ذلك في الصحابة ولم ينكروه (١٠) فكان إجماعًا، ولأن الحد واجب على الفور فلا يؤخر ما أوجبه الله تعالى بغير حجة فعلى هذا إن خشي من السقوط ضرب بسوط (١١) يؤمن معه التلف فإن خيف من السوط (١٢) أقيم بالعثكول (١٣).

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: يؤخر لحديث علي في التي هي حديثة عهد بنفاس وخشى إن جلدها قتلها وذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:


(١) سقطت من س.
(٢) مغني المحتاج ٤/ ١٤٥.
(٣) ١٠/ ١٨٤.
(٤) في جـ، ط خلافا.
(٥) في ب فأحمد،
(٦) في د، س يرجى.
(٧) في النجديات ينظلأ.
(٨) في النجديات شفيت في ط شفت وفي د، س شفة.
(٩) في جـ نؤخر.
(١٠) رواه عبد الرزاق ٩/ ٢٤٠ - ٢٤٣ وعنه الحافظ ابن حجر في الإصابة ٥/ ٢٣٣ في ترجمة قدامة -رضي الله عنه-.
(١١) في ب، د، س، ط السوط.
(١٢) في هـ السقوط.
(١٣) العثكول والعثكال: عذق النخل الذي يكون فيه الشماريخ الكثيرة ويقال له: إثكال وإثكول. انظر النهاية ٣/ ١٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>